صفحة جزء
4326 - وعن أنس - رضي الله عنه - قال : رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة بهما . متفق عليه . وفي رواية لمسلم قال : إنهما شكوا القمل ، فرخص لهما في قمص الحرير .


4326 - ( وعن أنس - رضي الله عنه - قال : رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة ) : بكسر فتشديد أي لحكاك ( بهما ) لجرب : ويحتمل أن الحكة كانت حاصلة بسبب القمل ، فلا منافاة بينه وبين ما سيأتي من الرواية ، مع أن الجمع بينهما ممكن اجتماعا وافتراقا . قال ابن الملك : فيه جواز لبس الحرير للجرب ، وقال غيره : دل على جواز لبس الحرير لعذر ، وأما لبسه للضرورة كما في الجرب أو دفع القمل فلا نزاع فيه . وقال النووي : يجوز لبس الحرير في موضع الضرورة ، كما إذا فاجأه الجرب أو احتاج إليه بحر أو برد ، فيجوز للحاجة كالجرب ، وفيه وجه أنه لا يجوز وهو منكر ، ويجوز لدفع القمل في السفر ، وكذا في الحضر على الأصح . ( متفق عليه ) . ( وفي رواية لمسلم قال ) : أي أني ( إنهما شكوا القمل ) : وهو أفصح من شكيا ، ففي القاموس : شكيت لغة في شكوت ( فرخص لهما في قمص الحرير ) : بضم القاف والميم جمع قميص ، والإضافة بيانية ، وفيه إيماء إلى أن لبس الحرير فوق القميص لا يجوز ، وعليه الجمهور .

التالي السابق


الخدمات العلمية