صفحة جزء
4334 - وعن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين ذكر الإزار : فالمرأة يا رسول الله ؟ قال : " ترخي شبرا " ، فقالت : إذا تنكشف عنها . قال : " فذراعا لا تزيد عليه " رواه مالك ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه .


4334 - ( وعن أم سلمة ، قالت ) : أي أم سلمة ( لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين ذكر الإزار ) : أي ذم إسباله ( فالمرأة ) : عطف على الكلام المقدر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولعل المقدر قوله : " إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه " : أي فما تصنع المرأة ؟ ، أو فالمرأة ما حكمها ؟ ( يا رسول الله ! فقال : ترخي ) : بضم أوله أي ترسل المرأة من ثوبها ( شبرا ) : أي من نصف الساقين ، وقيل من الكعبين ( فقالت : إذا ) : بالتنوين ( تنكشف ) : بالرفع في أكثر النسخ . وفي نسخه السيد : بالنصب أي تظهر القدم ( عنها ) : أي عن المرأة إذا مشت ( قال : فذراعا ) : أي فترخي ذراعا ، والمعنى ترخي قدر شبر أو ذراع بحيث يصل ذلك المقدار إلى الأرض ; لتكون أقدامهن مستورة ، ثم بالغ في النهي عن الزيادة بقوله : ( لا تزيد ) : أي المرأة ( عليه ) : أي على قدر الذراع . قال الطيبي : المراد به الذراع الشرعي إذ هو أقصر من العرفي ( رواه مالك ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية