صفحة جزء
4385 - وعن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى خاتما من ذهب في يد رجل ، فنزعه ، فطرحه ، فقال : " يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده ؟ فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله - صلى الله عليه وسلم : خذ خاتمك انتفع به . قال : لا والله ، لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . رواه مسلم .


4385 - ( وعن عبد الله بن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى خاتما من ذهب في يد رجل ) : أي أصبعه ( فنزعه ) : أي فأخرجه ( فطرحه ) : وهذا أبلغ في باب الإنكار ; ولذا قدمه - صلى الله عليه وسلم - في قوله : " إذا رأى أحد منكم منكرا فليغيره بيده " الحديث . قال النووي فيه إزالة المنكر باليد لمن قدر عليها ( فقال ) : أي ناصحا ( يعمد ) : بكسر الميم ويفتح وهمزة الاستفهام الإنكاري مقدرة . قال الطيبي : فيه من التأكيد أنه أخرج الإنكار مخرج الإخبار ، وعمم الخطاب بعد نزع الخاتم من يده وطرحه ، فدل على غضب عظيم وتهديد شديد اهـ : أي أيقصد ( أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده ؟ ) : فإنه يؤدي إليها . قال الطيبي : قوله إلى جمرة ، كذا في صحيح مسلم بالتاء ، وضمير المؤنث في " فيجعلها " وفي نسخ المصابيح بغير التاء ، والضمير يذكر ( فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله - صلى الله عليه وسلم : خذ خاتمك انتفع به ) : أي ببيعه أو بإعطائه أحدا من النساء ( قال : لا والله ، لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) . قال النووي : فيه المبالغة في امتثال أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - وعدم الترخص فيه بالتأويلات الضعيفة . فكان ترك الرجل أخذ خاتمه إباحة لمن أراد أخذه من الفقراء ، فمن أخذه صار متصرفا فيه . ( رواه مسلم ) .

[ ص: 2798 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية