صفحة جزء
4410 - وعن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى ، وإذا نزع فليبدأ بالشمال ، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع " . متفق عليه .


4410 - ( وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : ( إذا انتعل أحدكم ) : أي أراد لبس النعل ( فليبدأ باليمنى ) : بضم أوله أي باليمين كما في رواية الشمائل ( وإذا نزع ) : وفي رواية : خلع أي أراد خلعها ( فليبدأ بالشمال ) : بكسر أوله أي باليسرى كما في رواية ، قال العسقلاني : نقل القاضي عياض وغيره الإجماع على أن الأمر فيه للاستحباب . وقال الخطابي : الحذاء كرامة للرجل حيث إنه وقاية من الأذى ، وإذا كانت اليمنى أفضل من اليسرى استحب البدء بها في لبس النعل ، والتأخير في نزعه ليتوفر بدوام لبسها حظها من الكرامة ، ويدل عليه قوله : ( لتكن اليمنى ) : وفي رواية : فلتكن اليمنى وفي أخرى فلتكن اليمين وينصره قوله : ( أولهما ) : وهو متعلق بقوله ( تنعل ) : على خلاف في تأنيثه وتذكيره ، والأول هو الأصح ، فيكون تذكيره على تأويل العضو وهو منصوب على أنه خبر كان ، ويحتمل الرفع على أنه مبتدأ ، وتنعل خبره ، والجملة خبر كان ، ذكره الطيبي ، وعلى هذا المنوال قوله : ( وآخرهما تنزع ) : وقال العسقلاني : هما منصوبان على خبر كان أو على الحال والخبر تنعل وتنزع وضبطا بمثناتين فوقانيتين وبتحتانيتين مذكرين .

قال ميرك : والأول في روايتنا على أن الضميرين راجعان إلى اليمنى ، والثاني مما ضبطه الشيخ ، وأفاد بأنه باعتبار النعل والخلع يعني بهما المصدرين المفهومين من الفعلين ، وهذا لا يخلو عن خفاء ، قال العصام : وفائدة هذه الجملة الأمر بجعل هذه الخصلة ملكة راسخة ثابتة دائمة لما أن النفوس تأخذ هذا الأمر هينا ، أو أنها اعتادت بتقديم اليمنى ، فكانت مظنة فوت تقديم اليسرى اهـ .

وحاصله أن الجملة الثانية مجردة لتأكيد الأولى ، وأقول : بل فيه زيادة إفادة وهي أن المقصود من الفعلين السابقين على النهجين المذكورين إنما هو رعاية إكرام اليمنى فقط نعلا وخلعا ، حتى لا يتوهم أنه ساوى بين اليمنى واليسرى ، بأن أعطى كلا منهما ابتداء في أحد الفعلين ، ونظيره تقديم اليمنى في دخول المسجد ، وتقديم اليسرى في خروجه ، وعكسه في دخول الخلاء وخروجه ، ويؤيده ما ثبت في الشمائل عن عائشة - رضي الله عنها - " أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يحب التيمن ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره " وبه يظهر ضعف قول ابن حجر إن فائدته أن الأمر بتقديم اليمنى في الأول لا يقتضي تأخير نزعها لاحتمال إرادة نزعهما معا ، فمن زعم أنه للتأكيد فقد وهم ، وكذلك من تكلف معنى غير ما قلت يخرجه به عن التأكيد ، فقد أتى بما يمجه السمع فلا يعول عليه اهـ .

وأنت تعرف أن نزعهما معا ولبسهما معا مما لا يكاد يتصور في أفعال العقلاء ، فهو أولى بما يقال في حقه أنه قد أتى بما يمجه السمع فلا يعول عليه ، هذا وقد قال ميرك : زعم بعض النقاد أن المرفوع من الحديث انتهي عند قوله بالشمال ، وقوله فلتكن إلى قوله تنزع مدرج من كلام بعض الرواة شرحا وتأكيدا لما سبق اهـ ، وينبغي في دخول المسجد وخروجه من مراعاة السنتين في كل منهما ، وأكثر الناس عن علمه جاهلون ، وعن عمله غافلون . ( متفق عليه ) : ورواه أحمد ، والترمذي ، وابن ماجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية