صفحة جزء
4412 - وعن جابر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " إذا انقطع شسع نعله فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه ، ولا يمش في خف واحد ، ولا يأكل بشماله ، ولا يحتبي بالثوب الواحد ، ولا يلتحف الصماء " . رواه مسلم .


4412 - ( وعن جابر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : ( إذا انقطع شسع نعله ) : بكسر معجمة وسكون مهملة أي شسع نعل أحدكم ، كما في رواية الجامع الصغير . ( فلا يمشي ) : بصيغة النفي وفي نسخة صحيحة : " فلا يمش " ( في نعل واحدة ) : أي في الأخرى ، كما في رواية ( حتى يصلح شسعه ) : قال النووي : هو أحد سيور النعل المشدود في الزمام ، والزمام هو الذي يعقد فيه الشسع ، وفي رواية " حتى يصلحها " : أي النعل .

قال الطيبي : ومعنى حتى أنه لا يمشي في نعل واحدة إذا قطع شسع نعله الأخرى حتى يصلح شسعه فيمشي بالنعلين . صحح في جامع الأصول هذا اللفظ ، قال ميرك : وأما ما أخرجه مسلم من طريق أبي رزين ، عن أبي هريرة : إذا انقطع شسع أحدكم أو شراكه فلا يمشي في إحداهما بنعل والأخرى حافية ليحفهما جميعا ، فلا مفهوم له حتى يدل على الإذن في غير هذه الصورة ، وإنما خرج مخرج الغالب ، ويمكن أن يكون من مفهوم الموافقة وهو التنبيه بالأدنى على الأعلى ; لأنه إذا امتنع مع احتياج فمع عدمه أولى ، قال العسقلاني : وهذا دال على ضعف ما أخرجه الترمذي عن عائشة قالت : ربما انقطع شسع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمشى في النعل الواحدة حتى يصلحها .

قال ميرك : هكذا نقله الشيح عن جامع الترمذي ولم أجده بهذا اللفظ في أصل الترمذي ، بل فيه من طريق ليث بن أبي سليم ، عن عبد الرحمن بن القاسم بن سالم ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : ربما مشى النبي - صلى الله عليه وسلم - في نعل واحدة ، وهكذا أورده صاحب المصابيح ، وصاحب المشكاة ، والشيخ الجزري في تصحيح المصابيح عن الترمذي ، والله أعلم .

وسيأتي في الأصل ، هذا وذكر في شرح السنة أنه قد ورد في الرخصة بالمشي في نعل واحدة أحاديث ، وروي عنعلي وابن عمر ، وكان ابن سيرين لا يرى بها بأسا . ( ولا يمشي ) : بالنفي ، ومعناه النهي كما في نسخة ( في خف واحد ولا يأكل ) : بالخبر ومعناه النهي على ما في نسخة ( بشماله ) : قيل : هو خبر بمعنى النهي عطف على مجموع المقيد والقيد ، لا على المقيد بقيده متقدم ، حتى يلزم مشاركة المعطوف للمعطوف عليه في ذلك المقيد ، وهو لا يصح هنا ، وقيل : هو على صيغة النفي بمعنى النهي ، ولا يجوز جعله نهيا معطوفا على النهيين السابقين ، والصواب أن يكون معطوفا على النهي السابق مأخوذا مع شرحه كيلا يتقيد بالشرط ، وحينئذ لا إشكال سواء جعل نهيا أو نفيا . ( ولا يجتبي ) : بالنفي فقط ( بالثوب الواحد ) : أي إذا لم يكن على عورته شيء ( ولا يلتحف الصماء ) : بتشديد الميم أي التحاف الصماء وهو لبسها ، ونهى عنه لأنه ربما يؤدي إلى كشف العورة ، وقد سبق الكلام عليها . ( رواه مسلم ) ، وروى الشرطية الأولى بانفرادها مسلم والبخاري في تاريخه والنسائي في سننه عن أبي هريرة ، والطبراني عن شداد بن أوس .

[ ص: 2812 ] وفي رواية البزار ، وابن عدي في الكامل ، عن أبي هريرة مرفوعا " إذا انقطع شسع أحدكم ، فليسترجع ; فإنها من المصائب " . وروى النسائي عن جابر أنه - صلى الله عليه وسلم - كان ينهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه ، وأن يمشي في نعل واحدة ، وأن يشتمل الصماء وأن يجتبي في ثوب ليس على فرجه منه شيء .

التالي السابق


الخدمات العلمية