صفحة جزء
432 - وقال ابن عباس رضي الله عنهما : " إنما الماء من الماء في الاحتلام " . رواه الترمذي ، ولم أجده في " الصحيحين " .


432 - ( وقال ابن عباس : إنما الماء من الماء ، في الاحتلام ) : أي : محمول به فيه ، فإن من رأى في النوم أنه مجامع ثم استيقظ فرأى المني وجب الغسل وإلا فلا . قال الطيبي : يعني قال ابن عباس : هذا الحديث وارد في الاحتلام فإنه لا يجب الغسل فيه إلا بالإنزال ، لا بالمجامعة ، فإنه يجب فيه بالتقاء الختانين سواء أنزل أو لم ينزل .

[ ص: 423 ] قال التوربشتي : قول ابن عباس تأويل على سبيل الاختلاف ، وانتهى الحديث بطوله إليه لم يكن لتناوله بهذا التأويل ، وذلك أن أبا سعيد الخدري قال : خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء ، حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به فخرج يجر إزاره ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( " أعجلنا الرجل " ) فقال عتبان : يا رسول الله ، أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( " إنما الماء من الماء " ) وهو حديث صحيح أخرجه مسلم في كتابه ( رواه ) : أي : قول ابن عباس ( الترمذي ) : لكن بلفظ يروى بلا إسناد ; خلافا لما يقتضيه ظاهر قوله : رواه ، كذا حققه السيد جمال الدين ( ولم أجده ) : أي : قول ابن عباس ( في الصحيحين )

قال السيد جمال الدين : قوله : لم أجده في الصحيحين ، كأنه اعتراض على الشيخ محيي السنة ، حيث أورد هذه الرواية في الصحاح ، ولا اعتراض في ذلك عليه ; لأنه إنما أورد قول ابن عباس لبيان توجيه رواية مسلم ، أعني حديث ( " إنما الماء من الماء " ) ; لأنه مقصود الباب ، فعدم وجوده في الصحيحين لا يضره ; لأن ذلك الشرط إنما هو في مقاصد الباب ، وهو ظاهر لمن تصفح وتتبع كتاب المصابيح ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية