صفحة جزء
4421 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " خالفوا المشركين : أوفروا اللحى ، وأحفوا الشوارب " . وفي رواية : " أنهكوا الشوارب ، وأعفوا اللحى " . متفق عليه .


4421 - ( وعن ابن عمر ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " خالفوا المشركين ) : أي : فإنهم يقصون اللحى ويتركون الشوارب حتى تطول ، كما فسره بقوله : ( أوفروا ) : أي أكثروا ( اللحى ) : بكسر اللام وحكي ضمها وبالقصر جمع لحية بالكسر ما ينبت على الخدين والذقن ، ذكره السيوطي ، والمعنى اتركوا اللحى كثيرا بحالها ولا تتعرضوا لها واتركوها لتكثر . ( وأحفوا ) : بقطع الهمزة أي قصوا ( الشوارب ) : في الجامع الصغير : قدم هذه الجملة على الأولى ، ثم في المغرب : أحفى شاربه بالحاء المهملة أي بالغ في جزه . قيل : الإحفاء قريب من الحلق ، وأما الحلق فلم يرد ، بل كرهه بعض العلماء ورآه بدعة . قال القاضي وغيره : الإحفاء الاستقصاء في الكلام ، ثم استعير للاستقصاء في أخذ الشارب ، وفي معناه قوله : ( وفي رواية : " أنهكوا الشوارب ) : وهو بفتح الهمزة وكسر الهاء ، وفي نسخة بهمزة وصل مكسورة وفتح الهاء ، يقال : نهك كفرح وأنهك بالغ في قصه . ( وأعفوا اللحى ) : بقطع الهمزة . بمعنى أوفروا ، وفي الإحياء عشر خصال مكروهة ، وبعضها أشد من بعض ، وهو خضابها بالسواد ، وتبييضها بالكبريت وغيره ، ونتفها ونتف الشيب ، والنقصان منها والزيادة فيها ، وتسريحها تصنعا لأجل الرياء ، وتركها شعثة إظهارا للزهد ، والنظر إلى سوادها عجبا بالشباب ، وإلى بياضها تكبرا بعلق السن ، وخضابها بالحمرة والصفرة تشبيها بالصالحين لا لاتباع السنة . وزاد النووي : وعقدها وتصفيفها طاقة فوق طاقة وحلقها إلا إذا نبت للمرأة لحية فيستحب لها حلقها ، ذكره الطيبي ، وسيجيء استحباب أخذ اللحية طولا وعرضا ، لكنه مقيد بما إذا زاد على القبضة ، وهذا في الابتداء ، وأما بعدما طالت فقالوا : لا يجوز قصها كراهة أن تصير مثله . وأقول : ينبغي أن يدرج في أخذها لتصير مقدار قبضة على ما هو السنة والاعتدال المتعارف ، لا أنه يأخذها بالمرة فيكون مثله . ( متفق عليه ) .

[ ص: 2816 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية