صفحة جزء
4422 - وعن أنس - رضي الله عنه - قال : وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة . رواه مسلم .


4422 - ( وعن أنس قال : وقت ) : بصيغة المجهول من التوقيت أي وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين وعين ( لنا ) : أي لأجلنا ( في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك ) : أي نحن هذه الأشياء ( أكثر من أربعين ليلة ) : والمعنى أن لا نترك تركا يتجاوز أربعين ، لا أنه وقت لهم الترك أربعين ; لأن المختار أن يضبط الحلق والتقليم والقص بالطول ، فإذا طال حلق وقص وقلم ، ذكره النووي . وفي شرح السنة عن أبي عبد الله الأغر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقص شاربه ، ويأخذ من أظفاره في كل جمعة اهـ . ومفهومه أن حلق العانة ونتف الإبط كان يؤخرهما ، وهو الظاهر لعدم إطالتهما في أسبوع . قال ابن الملك : وقد جاء في بعض الروايات ، عن ابن عمر ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأخذ أظفاره ، ويحفي شاربه في كل جمعة ، ويحلق العانة في عشرين يوما ، وينتف الإبط في كل أربعين يوما ، وفي القنية : الأفضل أن يقلم أظفاره ويحفي شاربه ويحلق عانته وينظف بدنه بالاغتسال في كل أسبوع مرة ، فإن لم يفعل ذلك ففي كل خمسة عشر يوما ولا عذر في تركه وراء الأربعين ، فالأسبوع هو الأفضل ، والخمسة عشر هو الأوسط ، والأربعون هو الأبعد ، ولا عذر فيما وراء الأربعين ، ويستحق الوعيد عندنا . ( رواه مسلم ) .

قال المظهر : وقد جاء في توقيت هذه الأشياء أحاديث ليست في المصابيح ، عن ابن عمر ، وأبي عبد الله الأغر : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقص شاربه ، ويأخذ من أظفاره كل جمعة قبل أن يخرج إلى صلاة الجمعة ، وقيل : كان يحلق العانة وينتف الإبط في كل أربعين يوما ، وقيل في كل شهر اهـ . وهو أعدل الأقوال كما لا يخفى . قال قاضيخان : رجل وقت لقلم أظافيره وحلق رأسه يوم الجمعة . قالوا : إن كان يرى جواز ذلك في غير يوم الجمعة ، وأخره إلى يومها تأخيرا فاحشا كان مكروها ; لأن من كان ظفره طويلا كان رزقه ضيقا ، فإن لم يجاوز الحد وأخره تبركا بالأخبار ، فهو مستحب لما روت عائشة مرفوعا : " من قلم أظافيره يوم الجمعة أعاذه الله من البلايا إلى الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام " اهـ . ولا يخفى أن ذكر حلق الرأس لا مدخل له في هذا المقام ، فإنه لا تعيين له بلا كلام ، والصواب في علة كراهة تأخير قلم الظفر مخالفة السنة لا التعليل بأنه يوجب تضييق الرزق ، مع أنه إن صح فهو تفريع على تلك المخالفة ، لا أنه أصل في التعليل فتأمل .

التالي السابق


الخدمات العلمية