صفحة جزء
435 - وعن عائشة رضي الله عنها ، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ، ثم يدخل أصابعه في الماء ، فيخلل بها أصول شعره ، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه ، ثم يفيض على جلده كله . متفق عليه .

وفي رواية لمسلم : يبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ، ثم يفرغ بيمينه على شماله ، يغسل فرجه ، ثم يتوضأ .


435 - ( وعن عائشة قالت : كان رسول الله إذا اغتسل ) : أي : أراد الغسل ( من الجنابة ) : أي : من أجل رفعها ، أو بسبب حدوثها ( بدأ ) : أي : شرع ( فغسل يديه ) : أي : إلى رسغيه ثلاثا ، وقول ابن حجر للاستيقاظ من النوم ، كما يعلم من الرواية الآتية - لا وجه له ; لأن غسل اليدين من سنن الوضوء ابتداء على الإطلاق ، مع أن الراوية الآتية وهي قولها : قبل أن يدخلهما الإناء ، لا دلالة فيه على ما ادعاه ، وأما قوله : كما مر في الوضوء فمدفوع ; لأنه تقدم أنه خرج مخرج الغالب ، هذا وهو موهم أن جنابته كانت عن احتلام ، وقد روى الطبراني أنه عليه الصلاة والسلام ما احتلم قط ، وكذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ( ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ) : أي : وضوءا كاملا إن لم يكن واقفا في المستنقع ، وإلا فيؤخر غسل الرجلين كما سيجيء ، وظاهر الحديث أنه يمسح رأسه أيضا . ( ثم يدخل أصابعه في الماء ) لتأخذ البلل ، ثم يخرجها ، ( فيخلل بها ) : أي : ببل الأصابع ( أصول شعره ) : بفتح العين وتسكن ، وفي نسخة : أصول الشعر ، وظاهره أن المراد شعر لحيته ، لكن قال ابن حجر : فيسن لمن برأسه شعر أن يخلله قبل الصب عليه ، وفيه أن التخليل من مكملات الغسل ، فينافيه قوله : ( ثم يصب ) : أي : الماء ( على رأسه ثلاث غرفات ) : بفتحتين ، وفي نسخة صحيحة : غرف ، بضم ثم فتح ( بيديه ، ثم يفيض ) : أي : يصب ( الماء على جلده ) : أي : ظاهر جسده ( كله ) : بأن يصب الماء على يمينه ثلاثا ، ثم على يساره ثلاثا لما جاء في رواية أخرى كذلك ، وهذا الترتيب أصح ، وقيل : يصب على طرفيه ثم على رأسه . ( متفق عليه ) .

( وفي رواية لمسلم : يبدأ ) : أي : إذا أراد أن يغتسل شرع ( فيغسل يديه ) : أي : إلى رسغيه ( قبل أن يدخلهما الإناء ، ثم يفرغ ) من الإفراغ بمعنى الصب ، ( بيمينه على شماله ، فيغسل فرجه ) : بشماله ( ثم يتوضأ ) : أي : إلى آخره .

[ ص: 425 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية