صفحة جزء
4668 - وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال لي النبي - صلى الله عليه وسلم : " إذنك علي أن ترفع الحجاب وأن تسمع سوادي حتى أنهاك " . رواه مسلم .


4668 - ( وعن عبد الله بن مسعود قال ؟ قال لي ) أي : مخصوصا ( النبي - صلى الله عليه وسلم - : إذنك ) : بكسر فسكون وهو مبتدأ ، أي : علامة إذنك ( علي ) أي : بالدخول ، والخبر قوله : ( أن ترفع الحجاب ) أي : رفعك الحجاب وهو الستارة ( وأن تسمع ) : وفي نسخة صحيحة : وأن تسمع ( سوادي ) : بكسر السين ، أي : سري وكلامي الخفي الدال على كوني في البيت ( حتى أنهاك ) ، أي : عن الدخول حينئذ لمانع يكون عندي ، أو عن الدخول بغير استئذان ، فيكون مع الناس سواء ، وضبط شارح للمصابيح قوله : إذنك بمد أوله وفتح الذال ، وقال : معناه أنا آذن لك علي بأن ترفع الحجاب ، يعني : لا حاجة لك إلى الاستئذان إذا أردت الدخول علي ، بل أذنت لك أن تدخل علي وأن ترفع الحجاب .

[ ص: 2960 ] قلت : وفي هذا منقبة عظيمة ومدحة جسيمة له - رضي الله تعالى عنه - وما ذاك إلا لكثرة خدمته وملازمة صحبته ، فإنه كان صاحب النعلين والسواك والمطهرة والسجادة فهنيئا له ، ثم هنيئا ، ثم قال الشارح ، وقوله : سوادي بالكسر أي : سراري يقال : ساودته مساودة ، أي : ساررته ، سمي السوار سوادا ; لاقتراب السوادين فيه ، وهما شخصا المتناجيين اهـ . وهو المفهوم من النهاية .

وقال الطيبي قوله : علي متعلق بإذنك وهو مبتدأ ، وأن ترفع مع المعطوف خبره يعني : إذنك الجمع بين رفعك الحجاب وبين معرفتك إياي في الدار لو كنت مسارا لغيري هذا شأنك مستمر في جميع الأحيان إلا أن أنهاك ، وفيه دلالة على شرفه ، وأنه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنزلة أهل البيت وصاحب السر ، وليس معناه أنه يدخل عليه في كل حال ، وأن يدخل على نسائه ومحارمه . قال النووي : فيه دليل على جواز الاعتماد على العلامة في الإذن بالدخول ، فإذا جعل الأمير والقاضي أو غيرهما رفع الستر الذي بابه علامة للإذن في الدخول عليه للناس عامة أو لطائفة خاصة ، أو لشخص ، أو جار ، أو علامة غير ذلك جاز الاعتماد عليها والدخول بغير استئذان . ( رواه مسلم ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية