صفحة جزء
4751 - وعن جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي ، فإني إنما جعلت قاسما أقسم بينكم " . متفق عليه .


4751 - ( وعن جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " سموا باسمي ولا تكتنوا ) : من باب الافتعال ولفظ الجامع ولا تكنوا ، وهو يحتمل أن يكون مجردا وأن يكون من باب التفعيل ( بكنيتي ) أي : المخصوصة بي ، قيل : مذهب العرب في العدول عن الاسم إلى الكنية هو التوقير ، إلا أن تكون الكنية لفظا يتأذى منه المدعو به ، ولما كان من حق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما يراد به التعظيم أن لا يشاركه فيه أحد كره أن يكنى أحد بكنيته ، وقد قال تعالى : لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ، وبين هذا المعنى قوله : ( فإني إنما جعلت ) : . أي : جعلني الله ( قاسما ) : وفي رواية الجامع : إنما بعثت قاسما ( لأقسم بينكم ) أي : العلم والغنيمة ونحوهما . وقيل : البشارة للصالح والنذارة للطالح ، ويمكن أن تكون قسمة الدرجات والدركات مفوضة إليه - صلى الله عليه وسلم - ولا مانع من الجمع ، كما يدل عليه حذف المفعول لتذهب أنفسهم كل المذهب ، ويشرب كل واحد من ذلك المشرب ، وهذا المعنى غير موجود حقيقة في حقكم ، بل مجرد اسم لفظا وصورة في شأنكم وشأن أولادكم ، والحاصل أني لست أبا القاسم بمجرد أن ولدي كان مسمى بقاسم ، بل لوحظ في معنى القاسمية باعتبار القسمة الأزلية في الأمور الدينية والدنيوية ، فلست كأحدكم لا في الذات ، ولا في الأسماء والصفات ، فعلى هذا يكون أبو القاسم نظير قول الصوفية : الصوفي أبو الوقت أي : صاحبه وملازمه الذي لا ينفك عنه ، فمعنى أبي القاسم صاحب هذا الوصف ، كما يقال : أبو الفضل ، وإن لم يكن له ولد مسمى بالفضل ، ومجمله أن هذه الكنية ترجع إلى معنى اللقب المحمود والله أعلم .

وقيل : النهي مخصوص بحياته لئلا يلتبس خطابه بخطاب غيره ، وهذا هو الصحيح لما تقدم من سبب ورود النهي في الحديث المتفق عليه بالصريح ، وقيل : النهي عن الجمع بينهما ، وهو أيضا ينبغي أن يكون مخصوصا بحياته عليه السلام ، هذا وقد قال الطيبي : اختلفوا فيه على وجوه .

[ ص: 2996 ] أحدها : أنه لا يحل التكني بأبي القاسم أصلا ، سواء كان اسمه محمدا أو أحمد ، ولم يكن له اسم لظاهر هذا الحديث ، وذلك أنه لما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكنى أبا القاسم ؛ لأنه يقسم بين الناس من قبل الله تعالى ، إما بوحي إليه وينزلهم منازلهم التي يستحقونها في الشرف والفضل وقسم الغنائم ، و لم يكن أحد منهم يشاركه في هذا المعنى منع أن يكنى به غيره بهذا المعنى ، وهو مذهب الشافعي ، وأهل الظاهر . قال القاضي : هذا إذا أريد به المعنى المذكور ، أما لو كني به أحد للنسبة إلى ابن له اسمه قاسم ، أو للعلمية المجردة جازت ويدلك عليه التعليل المذكور للنهي . قلت : لكن يأبى عليك ما سبق من سبب الورود المسطور للنهي . قال : وثانيها : أن هذا الحكم كان في بدء الأمر ، ثم نسخ فيباح التكني اليوم بأبي القاسم لكل أحد سواء فيه من اسمه محمد أو غيره ، وعلته التباس خطابه بخطاب غيره ، ويدل عليه نهيه عنه في حديث أنس عقيب ما سمع رجلا يقول : يا أبا القاسم ! فالتفت إليه - صلى الله عليه وسلم - فقال : إنما دعوت هذا ، وما روي في الفصل الثاني عن علي رضي الله عنه أنه قال : يا رسول الله ! إن ولد لي بعدك ولد أسميه محمدا ، وأكنيه بكنيتك . قال : نعم . أقول : دعوى النسخ ممنوعة ؛ لأنها غير مسموعة ، بل ينبغي أن يقال : ينتفي الحكم بانتفاء العلة ، والعلة في ذلك الاشتباه وهو متغير في حال الحياة . قال : وهذا مذهب مالك . قال القاضي عياض : وبه قال جمهور السلف وفقهاء الأمصار .

وثالثها : إنه ليس بمنسوخ ، وإنما كان النهي للتنزيه والأدب لا للتحريم ، وهو مذهب جرير . قلت : وهو خلاف الأصل في أن النهي للتحريم ، لا سيما وما يترتب عليه من الأذى له - صلى الله عليه وسلم - ولو كان في بعض الأحيان من حياته ، على أنه علل النهي بعلة دالة على اختصاص الاسم به حال وجوده قال :

ورابعها : أن النهي للجمع ولا بأس بالكنية وحدها لمن لا يسمي واحدا من الاسمين ، ويدل عليه ما روي عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يجمع أحد بين اسمه وكنيته ، ونظيره قولهم : اشرب اللبن ، ولا تأكل السمك أي : حين شربته ، فيكون النهي عن الجمع بينهما ، وهو مذهب جماعة من السلف . قلت : هذا مع مخالفة ظاهر الحديثين المتفق عليهما من جواز التسمية ، ومنع التكنية أعم من أن يكون مقارنا بالتسمية ، أو مفارقا لها لا يلائمه سبب ورود النهي في الحديث الأول ، ولا يناسبه العلة المسطورة في الحديث الثاني ، فتأمل . والنظير لفظي لا معنوي ، فإن الجمع بين شرب اللبن وأكل السمك مضر على قول الأطباء ، وأما هنا فالضرر في التكنية وحدها أعم من أن يوجد معها اشتراك الاسم أم لا . فالنظير الحقيقي هو أن يقال : خالط الناس ولا تؤذ .

قال : وخامسها : أنه نهي عن التكني بأبي القاسم مطلقا ، وأراد المقيد وهو النهي عن التسمية بالقاسم ، وقد غير مروان بن الحكم اسم ابنه حين بلغه هذا الحديث ، فسماه عبد الملك ، وكان اسمه القاسم ، وكذا عن بعض الأنصار . قلت : لو قيل قول سابع ، وهو النهي عن التكنية بأبي القاسم كما يدل عليه سبب الورود المذكور ، وعن التسمية بالقاسم أيضا نظرا إلى التعليل المذكور لكان له وجه وجيه مع التقييد في حال حياته تنزيها لغيره أن يكون مشاركا له في أسمائه وصفاته ، وأما جواز إطلاق أبي القاسم ومنع القاسم فممنوع ولا له وجه مشروع ، والظاهر أن مروان غير اسم ابنه القاسم لما بلغه الحديث عن التكني بأبي القاسم ، وخاف أن يكنى به ويقع المحظور ، فغيره تخلصا من حصول المحذور .

قال : وسادسها : أن التسمية بمحمد ممنوعة مطلقا ، وجاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : " تسمون أولادكم محمدا ثم تلعنونهم " . قلت : ليس في الحديث دلالة على منع التسمية بمحمد ، بل فيه إشعار إلى أنه إذا سمي ولد بمحمد يجب تعظيمه بسبب هذا الاسم الشريف ، فلا يعامل معه معاملة سائر الأسماء ، ويؤيده ما رواه البزار عن أبي رافع مرفوعا " إذا سميتم محمدا فلا تضربوه ولا تحرموه " . وما رواه الخطيب ، عن علي مرفوعا : " إذا سميتم الولد محمدا فأكرموه وأوسعوا له في المجلس ولا تقبحوا له وجها " . قال : وكتب عمر إلى الكوفة : لا تسموا أحدا باسم النبي - صلى الله عليه وسلم - ؛ وسببه أنه سمع رجلا يقول لمحمد بن يزيد بن الخطاب فعل الله بك يا محمد ، فدعاه عمر - رضي الله عنه - فقال : أرى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسب بك ، والله لا تدعى محمدا ما بقيت ، وسماه عبد الرحمن . قلت : فالنهي عنه ليس مطلقا لذاته ، بل مقيد بأن يحصل بسببه إهانة لسميه - صلى الله عليه وسلم - من حيث إنه شريكه في اسمه قال : وهذا أكثره من كلام الشيخ محيي الدين النووي : وقال أيضا : أجمعوا على جواز التسمية بأسماء الأنبياء إلا ما قدمناه عن عمر بن الخطاب . قلت : وقد قدمت ما هو الصواب . قال : وكره مالك التسمي بأسماء الملائكة كجبريل . قلت : ويؤيده ما رواه البخاري في تاريخه عن عبد الله بن جراد : سموا بأسماء الأنبياء ولا تسموا بأسماء الملائكة . ( متفق عليه ) .

[ ص: 2997 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية