1089 أخبرنا 
فروة بن أبي المغراء  قال سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16101شريكا  وسأله رجل فقال المرأة ينقطع عنها الدم أيأتيها زوجها قبل أن تغتسل فقال قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  أنه رخص في ذلك للشبق قال أبو محمد أخاف أن يكون ذا خطأ أخاف أن يكون من حديث 
ليث  لا أعرفه من حديث 
عبد الملك  قال أبو محمد الشبق الذي يشتهي