صفحة جزء
باب ما لا يجب فيه الصدقة من الحبوب والورق والذهب

1633 حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة قال أبو محمد الوسق ستون صاعا والصاع منوان ونصف في [ ص: 470 ] قول أهل الحجاز وأربعة أمناء في قول أهل العراق

التالي السابق


الخدمات العلمية