[ ص: 183 ] باب الحال التي يجوز للرجل أن يخطب فيها 
 2178 أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15854داود يعني ابن أبي هند  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة  nindex.php?page=hadith&LINKID=710885أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها والعمة على ابنة أخيها أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى