صفحة جزء
2628 أخبرنا محمد بن العلاء حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به قيل لأبي محمد تقول بهذا قال نعم

التالي السابق


الخدمات العلمية