صفحة جزء
باب في الادعاء والإنكار

3063 حدثنا أحمد بن عبد الله حدثنا أبو شهاب عن عمرو عن الحسن في رجل اعترف عند موته بألف درهم لرجل وأقام آخر بينة بألف درهم وترك الميت ألف درهم فقال المال بينهما نصفين إلا أن يكون مفلسا فلا يجوز إقراره

التالي السابق


الخدمات العلمية