صفحة جزء
[ ص: 487 ] باب ميراث الولاء

3136 حدثنا أحمد بن عبد الله حدثنا أبو شهاب عن الشيباني عن الشعبي في العبد يتزوج المرأة ثم يطلقها وله منها ولد قال إن كانت حرة فالنفقة على أمه وإن كان عبدا يعني الصبي فعلى مواليه

التالي السابق


الخدمات العلمية