صفحة جزء
3192 أخبرنا يزيد بن هارون عن داود بن أبي هند عن عامر عن شريح في الرجل يوصي بأكثر من ثلثه قال إن أجازته الورثة أجزناه وإن قالت الورثة أجزناه فهم بالخيار إذا نفضوا أيديهم من القبر

التالي السابق


الخدمات العلمية