صفحة جزء
3254 حدثنا أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم قال في رجل أوصى بمثل نصيب بعض الورثة قال لا يجوز وإن كان أقل من الثلث قال أبو محمد هو حسن

التالي السابق


الخدمات العلمية