صفحة جزء
3295 حدثنا أبو الوليد حدثنا همام عن قتادة عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال لا يجوز طلاق ولا وصية إلا في عقل إلا النشوان يعني السكران فإنه يجوز طلاقه ويضرب ظهره

التالي السابق


الخدمات العلمية