صفحة جزء
658 أخبرنا أحمد بن خالد حدثنا محمد هو ابن إسحق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال قلت أرأيت توضؤ ابن عمر لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر عم ذلك قال حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر فلما شق ذلك [ ص: 176 ] عليه أمر بالسواك لكل صلاة وكان ابن عمر يرى أن به على ذلك قوة فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة

التالي السابق


الخدمات العلمية