صفحة جزء
880 أخبرنا محمد بن عيسى حدثنا عبد الوارث عن عمرو عن الحسن قال إذا صلت المرأة ركعتين ثم حاضت فلا تقضي إذا طهرت

التالي السابق


الخدمات العلمية