إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
380 - الحديث الثاني : عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال { أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا ، وأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة ، فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذيها . فقبله } .


يقال " لغبوا " إذا أعيوا " وأنفجت الأرنب " بفتح الهمزة وسكون النون وفتح الفاء وسكون الجيم ، فنفج أي : أثرته فثار كأنه يقول : أثرناه ، وذعرناه فعدا . " ومر الظهران " موضع معروف . والحديث دليل على جواز أكل الأرنب فإنه إنما ينتفع ببعضها إذا ذبحت بالأكل ، وفيه دليل على الهدية وقبولها .

التالي السابق


الخدمات العلمية