إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
[ ص: 673 ] 392 - الحديث الثالث : عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { من اقتنى كلبا - إلا كلب صيد ، أو ماشية - فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان قال سالم : وكان أبو هريرة يقول أو كلب حرث وكان صاحب حرث } .


فيه دليل على منع اقتناء الكلاب إلا لهذه الأغراض المذكورة - أعني : الصيد ، والماشية ، والزرع - وذلك لما في اقتنائها من مفاسد الترويع ، والعقر للمارة ، ولعل ذلك لمجانبة الملائكة لمحلها ، ومجانبة الملائكة أمر شديد ، لما في مخالطتهم من الإلهام إلى الخير ، والدعاء إليه . وفيه دليل على جواز الاقتناء لهذه الأغراض . واختلف الفقهاء : هل يقاس عليها غرض حراسة الدروب أم لا ؟ واستدل المالكية بجواز اتخاذها للصيد من غير ضرورة على طهارتها فإن ملابستها - مع الاحتراز عن مس شيء منها - شاق ، والإذن في الشيء إذن في مكملات مقصودة ، كما أن المنع من لوازمه مناسب للمنع منه .

وقوله " وكان صاحب حرث " محمول على أنه ; أراد ذكر سبب العناية بهذا الحكم ، حتى عرف منه ما جهل غيره ، والمحتاج إلى الشيء أكثر اهتماما بمعرفة حكمه من غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية