إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
باب الأضاحي

394 - الحديث الأول : عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : { ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده ، وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما } .


" الأملح " الأغبر ، وهو الذي فيه سواد وبياض .

لا خلاف أن الأضحية من شعائر الدين ، والمالكية يقدمون فيها الغنم على الإبل ، بخلاف الهدايا فإن الإبل فيها مقدمة ، والشافعي يقدم الإبل فيهما . وقد يستدل المالكية باختيار النبي صلى الله عليه وسلم في الأضاحي للغنم ، وباختيار الله تعالى في فداء الذبيح . و " الأملح " الأبيض والملحة البياض . وقد اختار الفقهاء هذا اللون للأضحية .

وفيه تعداد الأضحية . وكذلك القرن من المحبوبات فيها . وفيه دليل على استحباب تولي الأضحية للمضحي بنفسه ، إذا قدر على ذلك . وفيه دليل على التكبير عند الذبح .

التالي السابق


الخدمات العلمية