إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
396 - الحديث الثاني : عن عائشة رضي الله عنها : { أن رسول [ ص: 677 ] الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع ؟ فقال : كل شراب أسكر فهو حرام } .


قال رضي الله عنه : البتع : نبيذ العسل . " البتع " بكسر الباء وسكون التاء ، ويقال : بفتحها أيضا .

وفيه دليل على تحريمه ، وتحريم كل مسكر . نعم أهل الحجاز يرون أن المراد بالشراب الجنس ، لا العين ، والكوفيون يحملونه على القدر المسكر ، وعلى قول الأولين : يكون المراد بقوله " أسكر " أنه مسكر بالقوة ، أي فيه صلاحية ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية