إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
401 - الحديث الرابع : عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع : أمرنا بعيادة المريض ، واتباع الجنازة ، وتشميت العاطس ، وإبرار القسم أو المقسم ، ونصر المظلوم ، وإجابة الداعي ، وإفشاء السلام . ونهانا عن خواتيم - أو عن تختم - بالذهب ، وعن الشرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي ، [ ص: 680 ] وعن لبس الحرير ، والإستبرق ، والديباج } .


" عيادة المريض " عند الأكثرين : مستحبة بالإطلاق وقد تجب ، حيث يضطر المريض إلى من يتعاهده ، وإن لم يعد ضاع ، وأوجبها الظاهرية من غير هذا القيد ، لظاهر الأمر .

و " اتباع الجنائز " يحتمل أن يراد به : اتباعها للصلاة عليها فإن عبر به عن الصلاة : فذلك من فروض الكفايات عند الجمهور ويكون التعبير بالاتباع عن الصلاة من باب مجاز الملازمة في الغالب ; لأنه ليس من الغالب : أن يصلى على الميت ويدفن في محل موته ويحتمل أن يراد بالاتباع : الرواح إلى محل الدفن لمواراته .

والمواراة أيضا : من فروض الكفايات لا تسقط إلا بمن تتأدى به .

و " تشميت العاطس " عند جماعة كثيرة : من باب الاستحباب ، بخلاف " رد السلام " فإنه من واجبات الكفايات .

وقوله " إبرار القسم ، أو المقسم " فيه وجهان :

أحدهما : أن يكون المقسم مضموم الميم مكسور السين ، ويكون بمعنى القسم وإبراره : هو الوفاء بمقتضاه وعدم التحنيث فيه فإن كان ذلك على سبيل اليمين - كما إذا قال : والله لتفعلن كذا فهو آكد مما إذا كان على سبيل التحليف كقوله : بالله افعل كذا .

; لأن في الأول إيجاب الكفارة على الحالف وفيه تغريم للمال وذلك إضرار به .

و " نصر المظلوم " من الفروض اللازمة على من علم بظلمه ، وقدر على نصره وهو من فروض الكفايات ، لما فيه من إزالة المنكر ، ودفع الضرر عن المسلم .

وأما " إجابة الداعي " فهي عامة والاستحباب شامل للعموم ، ما لم يقم مانع وقد اختلف الفقهاء من ذلك في إجابة الداعي إلى وليمة العرس : هل تجب أم لا ؟ وحصل أيضا في نظر بعضهم توسع في الأعذار المرخصة في ترك إجابة الداعي .

وجعل بعضها مخصصا لهذا العموم ، بقوله " لا ينبغي لأهل الفضل [ ص: 681 ] التسرع إلى إجابة الدعوات " ، أو كما قال ، فجعل هذا القدر من التبذل بالإجابة في حق أهل الفضل مخصصا لهذا العموم ، وفيه نظر .

و " إفشاء السلام " إظهاره والإعلان به وقد تعلقت بذلك مصلحة المودة كما أشار إليه في الحديث الآخر ، من قوله صلى الله عليه وسلم { ألا أدلكم على ما إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم } .

وليتنبه ; لأنا إذا قلنا باستحباب بعض هذه الأمور التي ورد فيها لفظ الأمر ، وإيجاب بعضها : كنا قد استعملنا اللفظة الواحدة في الحقيقة والمجاز معا إذا جعلنا حقيقة الأمر الوجوب ، ويمكن أن يتحيل في هذا على مذهب من يمنع استعمال اللفظ الواحد في الحقيقة والمجاز ، بأن يقال : نختار مذهب من يرى أن الصيغة موضوعة للقدر المشترك بين الوجوب والندب ، وهو مطلق الطلب فلا يكون دالا على أحد الخاصين - الذي هو الوجوب ، أو الندب - فتكون اللفظة استعملت في معنى واحد .

وفيه دليل على تحريم التختم بالذهب .

وهو راجع إلى الرجال ودليل على تحريم الشرب في أواني الفضة .

وهو عام في الرجال والنساء والجمهور على ذلك ، وفي مذهب الشافعي قول ضعيف : أنه مكروه فقط ولا اعتداد به لورود الوعيد عليه بالنار . والفقهاء القياسيون لم يقصروا هذا الحكم على الشرب وعدوه إلى غيره كالوضوء والأكل ، لعموم المعنى فيه .

" والمياثر " جمع ميثرة - بكسر الميم - وأصل اللفظة : من الواو ; لأنها مأخوذة من الوثار فالأصل : موثرة : قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها وهذا اللفظ مطلق في هذه الرواية ، مفسر في غيرها .

وفيه النهي عن المياثر الحمر . وفي بعض الروايات " مياثر الأرجوان " و " القسي " بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة - ثياب حرير تنسب إلى القس وقيل : إنها بلدة من ديار مصر .

و " الإستبرق " ما غلظ من الديباج .

وذكر الديباج بعده : إما من باب ذكر العام بعد ذكر الخاص ، ليستفاد بذكر الخاص فائدة التنصيص ، ومن ذكر العام : زيادة إثبات الحكم في النوع الآخر ، أو يكون ذكر " الديباج " من باب التعبير [ ص: 682 ] بالعام عن الخاص ويراد به : ما رق من الديباج ليقابل بما غلظ وهو " الإستبرق " وقد قيل : إن " الإستبرق " لغة فارسية انتقلت إلى اللغة العربية وذلك الانتقال بضرب من التغيير ، كما هو العادة عند التعريب .

التالي السابق


الخدمات العلمية