إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
412 - الحديث السابع : عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال { خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين - ، وذكر قصة - فقال رسول [ ص: 691 ] الله صلى الله عليه وسلم : من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه - قالها ثلاثا } .


الشافعي : يرى استحقاق القاتل للسلب حكما شرعيا بأوصاف مذكورة في كتب الفقه ، ومالك ، وغيره : يرى أنه لا يستحقه بالشرع ، وإنما يستحقه بصرف الإمام إليه نظرا ، وهذا يتعلق بقاعدة ، وهو أن تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم في أمثال هذا : إذا ترددت بين التشريع ، والحكم الذي يتصرف به ولاة الأمور : هل يحمل على التشريع أو على الثاني ؟ ، والأغلب : حمله على التشريع ، إلا أن مذهب مالك في هذه المسألة فيه قوة ; لأن قوله عليه السلام { من قتل قتيلا فله سلبه } يحتمل ما ذكرناه من الأمرين - أعني التشريع العام ، وإعطاء القاتلين في ذلك الوقت السلب تنفيلا - فإن حمل على الثاني : فظاهر ، وإن ظهر حمله على الأغلب - وهو التشريع العام - فقد جاءت أمور في أحاديث ترجح الخروج عن هذا الظاهر مثل قوله عليه السلام - بعدما أمر أن يعطى السلب قاتلا ، فقابل هذا القاتل خالد بن الوليد بكلام - قال النبي صلى الله عليه وسلم بعده " لا تعطه يا خالد " فلو كان مستحقا له بأصل التشريع : لم يمنعه منه بسبب كلامه لخالد فدل على أنه كان على وجه النظر فلما كلم خالدا بما يؤذيه استحق العقوبة بمنعه ، نظرا إلى غير ذلك من الدلائل .

التالي السابق


الخدمات العلمية