إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
414 - الحديث التاسع : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال { بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد فخرج فيها ، فأصبنا إبلا وغنما ، فبلغت سهماننا اثني عشر بعيرا ، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا } .


فيه دليل على بعث السرايا في الجهاد وقد يستدل به على أن المنقطع منها عن جيش الإمام ينفرد بما يغنمه ، من حيث إنه يقتضي أن السهمان كانت لهم ، ولا يقتضي أن غيرهم شاركهم فيها وإنما قالوا بمشاركة الجيش لهم إذا كانوا قريبا منه ، يلحقهم عونه ، وغوثه إن احتاجوا ، وقوله " ، ونفلنا " النفل في الأصل : هو العطية غير اللازمة ، وذكر بعض أهل اللغة : أن " الأنفال " الغنائم ، وأطلقه الفقهاء على ما يجعله الإمام لبعض الغزاة ، لأجل الترغيب ، وتحصيل مصلحة ، أو عوض عنها ، واختلفت مذاهبهم في محله فمنهم من جعله من رأس الغنيمة ، ومنهم من جعله من الخمس وهو مذهب مالك ، واستحب بعضهم من خمس الخمس ، والذي يقرب من لفظ هذا الحديث : أن هذا التنفيل كان من الخمس ; لأنه أضاف [ ص: 693 ] الاثني عشر إلى سهمانهم فقد يقال : إنه إشارة إلى ما تقرر لهم استحقاقه وهو أربعة الأخماس الموزعة عليهم فيبقى النفل من الخمس ، واللفظ محتمل لغير ذلك احتمالا قريبا ، وإن استبعد بعضهم أن يكون هذا النفل إلا من الخمس من جهة اللفظ فليس بالواضح الكثير ، وقد قيل : إنه تبين كون هذا النفل من الخمس من مواضع أخر .

التالي السابق


الخدمات العلمية