إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
30 - الحديث الثالث : عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم - أنها قالت { وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة ، فأكفأ بيمينه على يساره مرتين - أو ثلاثا - ثم غسل فرجه ، ثم ضرب يده بالأرض ، أو الحائط ، مرتين - أو ثلاثا - ثم تمضمض واستنشق ، [ ص: 135 ] وغسل وجهه وذراعيه ، ثم أفاض على رأسه الماء ، ثم غسل جسده ، ثم تنحى ، فغسل رجليه ، فأتيته بخرقة فلم يردها ، فجعل ينفض الماء بيده } .


الكلام على حديث ميمونة من وجوه :

أحدها : قد تقدم لنا : أن " الوضوء " بفتح الواو ، وهل هو اسم لمطلق الماء ، أو للماء مضافا إلى الوضوء ؟ وقد يؤخذ من هذا اللفظ : أنه اسم لمطلق الماء ، فإنها لم تضفه إلى الوضوء بل إلى الجنابة .

الثاني : قولها " فأكفأ " أي قلب ، يقال : كفأت الإناء : إذا قلبته - ثلاثيا - وأكفأته أيضا رباعيا ، وقال القاضي عياض في المشارق : وأنكر بعضهم أن يكون بمعنى " قلب " وإنما يقال في " قلبت " : " كفأت " ثلاثيا ، وأما " أكفأت " فبمعنى : أملت ، وهو مذهب الكسائي الثالث : البداءة بغسل الفرج ، لإزالة ما علق به من أذى ، وينبغي أن يغسل في الابتداء عن الجنابة ، لئلا يحتاج إلى غسله مرة أخرى ، وقد يقع ذلك بعد غسل الأعضاء للوضوء ، فيحتاج إلى إعادة غسلها ، فلو اقتصر على غسلة واحدة لإزالة النجاسة ، وللغسل عن الجنابة ، فهل يكتفي بذلك ، أم لا بد من غسلتين : مرة للنجاسة ، ومرة للطهارة عن الحدث ؟ فيه خلاف لأصحاب الشافعي ، ولم يرد في الحديث إلا مطلق الغسل ، من غير ذكر تكرار ، فقد يؤخذ منه : الاكتفاء بغسلة واحدة ، من حيث إن الأصل عدم غسله ثانيا ، وضربه صلى الله عليه وسلم بالأرض أو الحائط : لإزالة ما لعله علق باليد من الرائحة ، زيادة في التنظيف .

الرابع : إذا بقيت رائحة النجاسة ، بعد الاستقصاء في الإزالة : لم يضر على مذهب بعض الفقهاء وفي مذهب الشافعي : خلاف ، وقد يؤخذ العفو عنه من هذا الحديث ، ووجهه : أن ضربه صلى الله عليه وسلم بالأرض أو الحائط : لا بد وأن يكون لفائدة ، ولا جائز أن يكون لإزالة العين ; ; لأنه لا تحصل الطهارة مع بقاء العين اتفاقا ، وإذا [ ص: 136 ] كانت اليد نجسة ببقاء العين فيها ، فعند انفصالها ينجس المحل بها ، وكذلك لا يكون للطعم ; ; لأن بقاء الطعم دليل على بقاء العين ، ولا يكون لإزالة اللون ; ; لأن الجنابة بالإنزال أو بالمجامعة لا تقتضي لونا يلصق باليد ، وإن اتفق ، فنادر جدا ، فبقي أن يكون لإزالة الرائحة ، ولا يجوز أن يكون لإزالة رائحة تجب إزالتها ; ; لأن اليد قد انفصلت عن المحل على أنه قد طهر ، ولو بقي ما تتعين إزالته من الرائحة لم يكن المحل طاهرا ; ; لأنه عند الانفصال تكون اليد نجسة ، وقد لابست المحل مبتلا ، فيلزم من ذلك : أن يكون بعض الرائحة معفوا عنه ، ويكون الضرب على الأرض لطلب الأكمل فيما لا تجب إزالته ، ويحتمل أن يقال : فصل اليد عن المحل ، بناء على ظن طهارته بزوال رائحته ، والضرب على الأرض لإزالة احتمال في بقاء الرائحة ، مع الاكتفاء بالظن في زوالها ، والذي يقوي الاحتمال الأول : ما ورد في الحديث الصحيح ، من كونه صلى الله عليه وسلم " دلكها دلكا شديدا " والدلك الشديد لا يناسبه هذا الاحتمال الضعيف .

الخامس : قولها " ثم تمضمض واستنشق ، وغسل وجهه وذراعيه " دليل على مشروعية هذه الأفعال في الغسل ، واختلف الفقهاء في حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل : فأوجبهما أبو حنيفة ، ونفى الوجوب مالك والشافعي ، ولا دلالة في الحديث على الوجوب ، إلا أن يقال : إن مطلق أفعاله صلى الله عليه وسلم للوجوب ، غير أن المختار : أن الفعل لا يدل على الوجوب ، إلا إذا كان بيانا لمجمل تعلق به الوجوب ، والأمر بالتطهير من الجنابة ليس من قبيل المجملات .

السادس : قولها " ثم أفاض على رأسه الماء " ظاهره : يقتضي أنه لم يمسح رأسه صلى الله عليه وسلم كما يفعل في الوضوء ، وقد اختلف أصحاب مالك على القول بتأخير غسل الرجلين ، كما في حديث ميمونة هذا : هل يمسح الرأس أم لا ؟ .

السابع : قولها " ثم تنحى فغسل رجليه " يقتضي تأخير غسل الرجلين عن إكمال الوضوء ، وقد اختاره بعض العلماء ، وهو أبو حنيفة ، وبعضهم اختار إكمال الوضوء ، على ظاهر حديث عائشة المتقدم ، وهو الشافعي ، وفرق بعضهم بين أن [ ص: 137 ] يكون الموضع وسخا أو لا ، فإن كان وسخا : أخر غسل الرجلين ، ليكون غسلهما مرة واحدة ، فلا يقع إسراف في الماء ، وإن كان نظيفا : قدم ، وهو في كتب مذهب مالك ، له أو لبعض أصحابه .

الثامن : إذا قلنا : إن غسل الأعضاء في ابتداء الغسل وضوء حقيقة ، فقد يؤخذ من هذا : جواز التفريق اليسير في الطهارة .

التاسع : أخذ من رده صلى الله عليه وسلم الخرقة : أنه لا يستحب تنشيف الأعضاء من ماء الطهارة ، واختلفوا : هل يكره ؟ والذين أجازوا التنشيف استدلوا بكونه صلى الله عليه وسلم جعل ينفض الماء ، فلو كره التنشيف لكره النفض ، فإنه إزالة ، وأما رد المنديل : فواقعة حال يتطرق إليها الاحتمال ، فيجوز أن يكون لا لكراهة التنشيف ، بل لأمر يتعلق بالخرقة ، أو غير ذلك ، والله أعلم .

العاشر : ذكر بعض الفقهاء في صفة الوضوء : أن لا ينفض أعضاءه ، وهذا الحديث دليل على جواز نفض الماء عن الأعضاء في الغسل ، والوضوء مثله ، وما استدل به على كراهة النفض - وهو ما ورد " لا تنفضوا أيديكم ، فإنها مراوح الشيطان " - حديث ضعيف ، لا يقاوم هذا الصحيح والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية