إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
45 - الحديث الثاني : عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر ، فيشهد معه نساء من المؤمنات ، متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد ، من الغلس } .


" المروط " أكسية معلمة ، تكون من خز . وتكون من صوف و " متلفعات " ملتحفات ، و " الغلس " اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل .

وفي هذا الحديث حجة لمن يرى التغليس في صلاة الفجر ، وتقديمها في أول الوقت ، لا سيما مع ما روي من طول قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح . وهذا . مذهب مالك والشافعي . وخالف أبو حنيفة . ورأى أن الإسفار بها أفضل ، لحديث ورد فيه { أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر } وفيه دليل على شهود النساء الجماعة بالمسجد مع الرجال وليس في الحديث ما يدل على كونهن عجزا أو شواب . وكره بعضهم الخروج للشواب .

وقولها " متلفعات " بالعين ، ويروى " متلففات " بالفاء . والمعنى [ ص: 167 ] متقارب : إلا أن " التلفع " يستعمل مع تغطية الرأس . قال ابن حبيب : لا يكون الالتفاع إلا بتغطية الرأس ، واستأنسوا لذلك بقول عبيد بن الأبرص :

كيف ترجون سقوطي بعدما لفع الرأس بياض وصلع

؟ واللفاع : ما التفع به . واللحاف : ما التحف به . وقد فسر المصنف " المروط " بكونها أكسية من صوف أو خز . وزاد بعضهم في صفتها : أن تكون مربعة . وقال بعضهم : إن سداها من شعر . وقيل : إنه جاء مفسرا في الحديث على هذا . وقالوا : إن قول امرئ القيس :

على أثرينا ذيل مرط مرجل

قالوا " المرط " هاهنا من خز . وفسر " الغلس " بأنه اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل . و " الغلس " والغبش متقاربان . والفرق بينهما : أن الغلس في آخر الليل . وقد يكون الغبش في آخره وأوله ، وأما من قال " الغبس " بالغين والباء والسين المهملة - فغلط عندهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية