إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
80 - الحديث الخامس : عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { إذا أمن الإمام فأمنوا ، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة : غفر له ما تقدم من ذنبه }


الحديث يدل على أن الإمام يؤمن . وهو اختيار الشافعي وغيره . واختيار مالك : أن التأمين للمأمومين . ولعله يؤخذ منه جهر الإمام بالتأمين . فإنه علق تأمينهم بتأمينه . فلا بد أن يكونوا عالمين به . وذلك بالسماع . والذين قالوا " لا يؤمن الإمام " أولوا قوله صلى الله عليه وسلم " إذا أمن الإمام " على بلوغه موضع التأمين . وهو خاتمة الفاتحة ، كما يقال " أنجد " إذا بلغ نجدا . و " أتهم " إذا بلغ تهامة . و " أحرم " إذا بلغ الحرم . وهذا مجاز . فإن وجد دليل يرجحه على ظاهر هذا الحديث - وهو قوله " إذا أمن " فإنه حقيقة في التأمين - عمل به . وإلا فالأصل عدم المجاز .

ولعل مالكا اعتمد على عمل أهل المدينة ، إن كان لهم في ذلك عمل ، ورجح به مذهبه . وأما دلالة الحديث " على الجهر بالتأمين فأضعف من دلالته على نفس التأمين قليلا ; لأنه قد يدل دليل على تأمين الإمام من غير جهر .

وموافقة تأمين الإمام لتأمين الملائكة ظاهره : الموافقة في الزمان . ويقويه الحديث الآخر { إذا قال أحدكم : آمين ، وقالت الملائكة في السماء : آمين . [ ص: 230 ] فوافقت إحداهما الأخرى } وقد يحتمل أن تكون الموافقة راجعة إلى صفة التأمين ، أي يكون تأمين المصلي كصفة تأمين الملائكة في الإخلاص ، أو غيره من الصفات الممدوحة . والأول أظهر .

وقد تقدم لنا كلام في مثله في قوله صلى الله عليه وآله وسلم " غفر له ما تقدم من ذنبه " وهل ذلك مخصوص بالصغائر ؟ .

التالي السابق


الخدمات العلمية