إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
102 - الحديث الخامس : عن عائشة رضي الله عنها { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم ، فيختم ب قل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء صنع ذلك ؟ فسألوه . فقال : لأنها صفة الرحمن عز وجل ، فأنا أحب أن أقرأ بها . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أخبروه : أن الله تعالى يحبه } .


قولها " فيختم بقل هو الله أحد " يدل على أنه كان يقرأ بغيرها . والظاهر : أنه كان يقرأ { قل هو الله أحد } مع غيرها في ركعة واحدة . ويختم بها في تلك الركعة ، وإن كان اللفظ يحتمل أن يكون يختم بها في آخر ركعة يقرأ فيها السورة . وعلى الأول : يكون ذلك دليلا على جواز الجمع بين السورتين في ركعة واحدة ، إلا أن يزيد الفاتحة معها . وقوله : صلى الله عليه وسلم { إنها صفة الرحمن } يحتمل أن يراد به : أن فيها ذكر صفة الرحمن ، كما إذا ذكر وصف فعبر عن ذلك الذكر بأنه الوصف ، وإن لم يكن ذلك الذكر نفس الوصف . ويحتمل أن يراد به غير ذلك ، إلا أنه لا يختص ذلك ب قل هو الله أحد . ولعلها خصت بذلك لاختصاصها بصفات الرب تعالى دون غيرها . وقوله صلى الله عليه وسلم { أخبروه أن الله تعالى يحبه } يحتمل أن يريد بمحبته : قراءة هذه السورة . ويحتمل أن يكون لما شهد به كلامه من محبته لذكر صفات الرب عز وجل ، وصحة اعتقاده .

التالي السابق


الخدمات العلمية