إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
107 - الحديث الأول : عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم ؟ لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه قال أبو النضر : لا أدري : قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة ؟ } .


[ ص: 284 ] " أبو جهيم عبد الله بن الحارث بن جهيم الأنصاري . سماه ابن عيينة في روايته ، والثوري . فيه دليل على منع المرور بين يدي المصلي إذا كان دون سترة ، أو كانت له سترة فمر بينه وبينها ، وقد صرح في الحديث " بالإثم " . وبعض الفقهاء قسم ذلك على أربع صور . الأولى : أن يكون للمار مندوحة عن المرور بين يدي المصلي ، ولم يتعرض المصلي لذلك ، فيخص المار بالإثم ، إن مر .

الصورة الثانية : مقابلتها . وهو أن يكون المصلي تعرض للمرور ، والمار ليس له مندوحة عن المرور ، فيختص المصلي بالإثم دون المار .

الصورة الثالثة : أن يتعرض المصلي للمرور ، ويكون للمار مندوحة ، فيأثمان أما المصلي : فلتعرضه . وأما المار : فلمروره ، مع إمكان أن لا يفعل . الصورة الرابعة : أن لا يتعرض المصلي ، ولا يكون للمار مندوحة ، فلا يأثم واحد منهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية