إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
108 - الحديث الثاني : عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس ، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه . فإن أبى فليقاتله . فإنما هو شيطان } .


" أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان خدري . . وقد تقدم الكلام فيه . والحديث يتعرض لمنع المار بين يدي المصلي وبين سترته ، وهو ظاهر . [ ص: 285 ] وفيه دليل على جواز العمل القليل في الصلاة لمصلحتها . ولفظة " المقاتلة " محمولة على قوة المنع ، من غير أن تنتهي إلى الأعمال المنافية للصلاة وأطلق بعض المصنفين من أصحاب الشافعي القول بالقتال . وقال " فليقاتله " على لفظ الحديث . ونقل القاضي عياض : الاتفاق على أنه لا يجوز المشي من مقامه إلى رده ، والعمل الكثير في مدافعته . لأن ذلك في صلاته أشد من مروره عليه . وقد يستدل بالحديث على أنه إذا لم يكن سترة لم يثبت هذا الحكم من حيث المفهوم ، وبعض المصنفين من أصحاب الشافعي نص على أنه إذا لم يستقبل شيئا أو تباعد عن السترة ، فإن أراد أن يمر وراء موضع السجود : لم يكره . وإن أراد أن يمر في موضع السجود : كره ، ولكن ليس للمصلي أن يقاتله ، وعلل ذلك بتقصيره ، حيث لم يقرب من السترة ، أو ما هذا معناه . ولو أخذ من قوله " إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره " جواز التستر بالأشياء عموما : لكان فيه ضعف . لأن مقتضى العموم جواز المقاتلة عند وجود كل شيء ساتر ، لا جواز الستر بكل شيء ، إلا أن يحمل الستر على الأمر الحسي ، لا الأمر الشرعي . وبعض الفقهاء كره التستر بآدمي أو حيوان غيره ، لأنه يصير في صورة المصلى إليه ، وكرهه مالك في المرأة . وفي الحديث دليل على جواز إطلاق لفظ " الشيطان " في مثل هذا . والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية