إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
131 - الحديث الرابع : عن عائشة رضي الله عنها { أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام . فنظر إلى أعلامها نظرة . فلما انصرف قال : اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم ، وأتوني بأنبجانية أبي جهم . فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي } .


" الخميصة " كساء مربع له أعلام و " الأنبجانية " كساء غليظ . فيه دليل على جواز لباس الثوب ذي العلم ودليل على أن اشتغال الفكر يسيرا غير قادح في الصلاة . [ ص: 329 ] وفيه دليل على طلب الخشوع في الصلاة ، والإقبال عليها ، ونفي ما يقتضي شغل الخاطر بغيرها . وفيه دليل على مبادرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مصالح الصلاة ، ونفي ما يخدش فيها ، حيث أخرج الخميصة ، واستبدل بها غيرها مما لا يشغل . فهذا مأخوذ من قوله " فنظر إليها نظرة " . وبعثه إلى أبي جهم بالخميصة : لا يلزم منه أن يستعملها في الصلاة ، كما جاء في " حلة عطارد " وقوله عليه السلام لعمر " إني لم أكسكها لتلبسها " . وقد استنبط الفقهاء من هذا : كراهة كل ما يشغل عن الصلاة من الأصباغ والنقوش ، والصنائع المستطرفة ، فإن الحكم يعم بعموم علته ، والعلة : الاشتغال عن الصلاة . وزاد بعض المالكية في هذا : كراهة غرس الأشجار في المساجد . و " الأنبجانية " يقال بفتح الهمزة وكسرها ، وكذلك في الباء ، وكذلك الياء تخفف وتشدد . وقيل : إنها الكساء من غير علم ، فإن كان فيه علم فهو خميصة . وفيه دليل على قبول الهدية من الأصحاب ، والإرسال إليهم والطلب لها ممن يظن به السرور بذلك أو المسامحة .

التالي السابق


الخدمات العلمية