إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
134 - الحديث الأول : عن سهل بن سعد الساعدي قال { رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ، فكبر وكبر الناس وراءه ، وهو على المنبر . ثم رفع فنزل القهقرى ، حتى سجد في أصل المنبر ، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته . ثم أقبل على الناس ، فقال : أيها الناس ، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ، ولتعلموا صلاتي وفي لفظ صلى عليها . ثم كبر عليها . ثم ركع وهو عليها ، فنزل القهقرى } .


" أبو العباس " سهل بن سعد بن مالك الساعدي الأنصاري . وبنو ساعدة من الأنصار . متفق على إخراج حديثه . مات سنة إحدى وتسعين ، وهو ابن مائة سنة . وهو آخر من مات بالمدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . فيه دليل على جواز صلاة الإمام على أرفع مما عليه المأموم لقصد التعليم . [ ص: 333 ] وقد بين ذلك في لفظ الحديث . فأما من غير هذا القصد : فقد قيل بكراهته . وزاد أصحاب مالك - أو من قال منهم - فقالوا : إن قصد التكبر بطلت صلاته . ومن أراد أن يجيز هذا الارتفاع من غير قصد التعليم : فاللفظ لا يتناوله . والقياس لا يستقيم لانفراد الأصل بوصف معتبر تقتضي المناسبة اعتباره . وفيه دليل على جواز العمل اليسير في الصلاة ، لكن فيه إشكال على من حدد الكثير من العمل بثلاث خطوات . فإن منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان ثلاث درجات . والصلاة كانت على العليا . ومن ضرورة ذلك : أن يقع ما أوقعه من الفعل على الأرض ، بعد ثلاث خطوات فأكثر ، وأقله ثلاث خطوات والذي يعتذر به عن هذا : أن يدعى عدم التوالي بين الخطوات . فإن التوالي شرط في الإبطال ، أو ينازع في كون قيام هذه الصلاة فوق الدرجة العليا . وفيه دليل على جواز إقامة الصلاة أو الجماعة لغرض التعليم ، كما صرح به في لفظ الحديث . والرواية الأخيرة : قد توهم أنه نزل في الركوع . وربما يقوى هذا باقتضاء الفاء للتعقيب ظاهرا ، لكن الرواية الأولى تبين أن النزول كان بعد القيام من الركوع . والمصير إلى الأولى أوجب . لأنها نص . ودلالة الفاء على التعقيب ظاهرة والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية