إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
136 - الحديث الثالث : عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال { جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة . فقال : صليت يا فلان ؟ قال : لا . قال : قم فاركع ركعتين . وفي رواية فصل ركعتين } .


اختلف الفقهاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب : هل يركع ركعتي التحية حينئذ أم لا ؟ فذهب الشافعي وأحمد وأكثر أصحاب الحديث إلى أنه يركع ، لهذا الحديث وغيره ، مما هو أصرح منه . وهو قوله صلى الله عليه وسلم " إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين ، وليتجوز فيهما " . وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا يركعهما ، لوجوب الاشتغال بالاستماع . واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم { إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة : أنصت فقد لغوت } قالوا : فإذا منع من هذه الكلمة - مع كونها أمرا بمعروف ونهيا عن منكر في زمن يسير - فلأن يمنع من الركعتين - مع كونهما مسنونتين في زمن طويل - أولى . ومن قال بهذا القول يحتاج إلى الاعتذار عن هذا الحديث الذي ذكره المصنف ، والحديث الذي ذكرناه . وقد ذكروا فيه اعتذارات ، في بعضها ضعف . ومن مشهورها : أن هذا مخصوص بهذا الرجل المعين ، وهو سليك الغطفاني - على ما ورد مصرحا به في رواية أخرى . وإنما خص بذلك على ما أشاروا إليه - لأنه كان فقيرا . فأريد قيامه لتستشرفه العيون ويتصدق عليه . وربما يتأيد هذا بأنه صلى الله عليه وسلم أمره بأن يقوم للركعتين بعد جلوسه . وقد قالوا : إن ركعتي التحية تفوت بالجلوس وقد عرف أن التخصيص على خلاف الأصل : ثم يبعد الحمل عليه مع صيغة العموم ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم { إذا [ ص: 336 ] جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب } فهذا تعميم يزيل توهم الخصوص بهذا الرجل . وقد تأولوا هذا العموم أيضا بتأويل مستكره . وأقوى من هذا العذر ما ورد " أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت حتى فرغ من الركعتين " فحينئذ يكون المانع من عدم الركوع منتفيا . فثبت الركوع . وعلى هذا أيضا ترد الصيغة التي فيها العموم .

التالي السابق


الخدمات العلمية