إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
140 - الحديث السابع : عن سلمة بن الأكوع - وكان من أصحاب الشجرة - رضي الله عنه قال { كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ، ثم ننصرف . وليس للحيطان ظل نستظل به . وفي لفظ كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ، ثم نرجع فنتتبع الفيء } .


وقت الجمعة عند جمهور العلماء : وقت الظهر ، فلا تجوز قبل الزوال ، وعن أحمد وإسحاق : جوازها قبله ، وربما يتمسك بهذا الحديث في ذلك ، من حيث إنه يقع بعد الزوال الخطبتان والصلاة ، مع ما روي : { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بالجمعة والمنافقين } وذلك يقتضي زمانا يمتد فيه الظل ، فحيث كانوا ينصرفون منها . وليس للحيطان فيء يستظل به ، فربما اقتضى ذلك : أن تكون [ ص: 341 ] واقعة قبل الزوال ، أو خطبتاها ، أو بعضهما ، واللفظ الثاني هذا : يبين أنها بعد الزوال . واعلم أن قوله " وليس للحيطان ظل نستظل به " لا ينفي أصل الظل ، بل ينفي ظلا يستظلون به ، ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم ، ولم يجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالجمعة والمنافقين دائما . وإنما كان يقتضي ذلك ما توهم لو كان نفى أصل الظل ، على أن أهل الحساب يقولون : إن عرض المدينة خمس وعشرون درجة ، أو ما يقارب ذلك . فإذا غاية الارتفاع : تكون تسعة وثمانين . فلا تسامت الشمس الرءوس . فإذا لم تسامت الرءوس لم يكن ظل القائم تحته حقيقة ، بل لا بد له من ظل ، فامتنع أن يكون المراد : نفي أصل الظل . والمراد : ظل يكفي أبدانهم للاستظلال ، ولا يلزم من ذلك وقوع الصلاة ولا شيء من خطبتيها قبل الزوال . وقوله " نجمع " بفتح الجيم وتشديد الميم المكسورة ، أي نقيم الجمعة . واسم " الفيء " قيل هو مخصوص بالظل الذي بعد الزوال ، فإن أطلق على مطلق الظل فمجاز . لأنه من فاء يفيء إذا رجع ، وذلك فيما بعد الزوال .

التالي السابق


الخدمات العلمية