إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
149 - الحديث الثالث : عن عائشة رضي الله عنها { : أنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس . فأطال القيام ، ثم ركع ، فأطال الركوع ، ثم قام ، فأطال القيام - وهو دون القيام الأول - ثم ركع ، فأطال الركوع - وهو دون الركوع الأول - ثم سجد ، فأطال السجود ، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى ، ثم انصرف ، وقد تجلت الشمس ، فخطب الناس ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا رأيتم ذلك فادعوا [ ص: 353 ] الله وكبروا ، وصلوا وتصدقوا ، ثم قال : يا أمة محمد ، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده ، أو تزني أمته ، يا أمة محمد ، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا . وفي لفظ فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات } .


أحدها : ما يتعلق بلفظ " الخسوف " بالنسبة إلى الشمس ، وإقامة هذه الصلاة في جماعة . وقد تقدم .

الثاني : قولها " فأطال القيام " لم نجد فيه حدا . وقد ذكروا أنه نحوا من سورة البقرة لحديث آخر ورد فيه . وقولها " فأطال الركوع " لم نجد فيه حدا . وذكر أصحاب الشافعي : أنه نحوا من مائة آية . واختار غيرهم عدم التحديد إلا بما لا يضر بمن خلفه . وقولها " ثم قام فأطال القيام ، وهو دون القيام الأول " يقتضي أن سنة هذه الصلاة : تقصير القيام الثاني عن الأول . وقد تقدم قول من استحب ذلك في جميع الصلوات . وكأن السبب فيه : أن النشاط في الركعة الأولى يكون أكثر . فيناسب التخفيف في الثانية ، حذرا من الملال . والفقهاء اتفقوا على القراءة في هذا القيام الثاني - أعني الذين قالوا بهذه الكيفية في صلاة الكسوف - وجمهورهم على قراءة الفاتحة فيه ، إلا بعض أصحاب مالك . كأنه رآها ركعة واحدة ، زيد فيها ركوع . والركعة الواحدة لا تثنى الفاتحة فيها . وهذا يمكن أن يؤخذ من الحديث ، على ما سننبه عليه في مواضعه .

الثالث : قولها " ثم سجد فأطال السجود " يقتضي طول السجود في هذه الصلاة . وظاهر مذهب الشافعي : أنه لا يطول السجود فيها . وذكر الشيخ أبو [ ص: 354 ] إسحاق الشيرازي عن أبي العباس بن سريج : أنه يطيل السجود ، كما يطيل الركوع . ثم قال : وليس بشيء . لأن الشافعي لم يذكر ذلك ، ولا نقل ذلك في خبر . ولو كان قد أطال لنقل ، كما في القراءة والركوع . قلنا : بل نقل ذلك في أخبار :

منها : حديث عائشة رضي الله عنها هذا . وفي حديث آخر عنها : أنها قالت " ما سجد سجودا أطول منه " وكذلك نقل تطويله في حديث أبي موسى ، وجابر بن عبد الله .

الرابع قولها : " ثم فعل في الركعة الثانية مثلما فعل في الركعة الأولى " وقد حكت في الركعة الأولى : أن القيام الثاني دون القيام الأول . وأن الركوع الثاني دون الركوع الأول . ومقتضى هذا التشبيه : أن يكون القيام الثاني دون القيام الأول ، وأن الركوع الثاني دون الركوع الأول . ولكن هل يراد بالقيام الأول : الأول من الركعة الأولى ، أو الأول من الركعة الثانية ؟ وكذلك في الركوع إذا قلنا : دون الركوع الأول ، هل يراد به : الأول من الركعة الأولى ، أو الأول من الركعة الثانية ؟ تكلموا فيه . وقد رجح أن المراد بالقيام الأول . الأول من الركعة الثانية والركوع الأول : الأول من الثانية أيضا . فيكون كل قيام وركوع دون الذي يليه .

الخامس : قولها " فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه " ظاهر في الدلالة على أن لصلاة الكسوف خطبة . ولم ير ذلك مالك ولا أبو حنيفة . قال بعض أتباع مالك : ولا خطبة ، ولكن يستقبلهم ويذكرهم . وهذا خلاف الظاهر من الحديث ، لا سيما بعد أن ثبت أنه ابتدأ بما تبتدأ " به الخطبة من حمد الله والثناء عليه . والذي ذكر من العذر عن مخالفة هذا الظاهر : ضعيف ، مثل قولهم : إن المقصود إنما كان الإخبار " أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته " للرد على من قال ذلك في موت إبراهيم . والإخبار بما رآه من الجنة والنار ، وذلك يخصه . وإنما استضعفناه لأن الخطبة لا تنحصر مقاصدها في شيء [ ص: 355 ] معين ، بعد الإتيان بما هو المطلوب منها ، من الحمد والثناء والموعظة . وقد يكون بعض هذه الأمور داخلا في مقاصدها ، مثل ذكر الجنة والنار ، وكونهما من آيات الله . بل هو كذلك جزما .

السادس : قوله { فإذا رأيتم فادعوا الله ، وكبروا وصلوا وتصدقوا } اختلف الفقهاء في وقت صلاة الكسوف . قيل : هو ما بعد حل النافلة إلى الزوال وهو ظاهر مذهب مالك ، أو أصحابه . وقيل : إلى ما بعد صلاة العصر . وهو في المذهب أيضا . وقيل : جميع النهار . وهو مذهب الشافعي . ويستدل بهذا الحديث . فإنه أمر بالصلاة إذا رأى ذلك . وهو عام في كل وقت . وفي الحديث دليل على استحباب الصدقة عند المخاوف ، لاستدفاع البلاء المحذور . .

السابع : قوله { ما من أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته } المنزهون لله تعالى عن سمات الحد ومشابهة المخلوقين بين رجلين : إما ساكت عن التأويل ، وإما مؤول ، على أن يراد شدة المنع والحماية من الشيء . لأن الغائر على الشيء مانع له ، وحام منه . فالمنع والحماية من لوازم الغيرة . فأطلق لفظ " الغيرة " عليهما من مجاز الملازمة ، أو على غير ذلك من الوجوه السائغة في لسان العرب ، والأمر في التأويل وعدمه في هذا : قريب عند من يسلم التنزيه . فإنه حكم شرعي أعني الجواز وعدمه . ويؤخذ كما تؤخذ سائر الأحكام إلا أن يدعي المدعي : أن هذا الحكم ثبت بالتواتر عن صاحب الشرع - أعني المنع من التأويل - ثبوتا قطعيا . فخصمه يقابله حينئذ بالمنع الصريح . وقد يتعدى بعض خصومه إلى التكذيب القبيح .

الثامن : قوله { والله لو تعلمون ما أعلم } إلى آخره " فيه دليل على ترجيح مقتضى الخوف ، وترجيح التخويف في الموعظة على الإشاعة بالرخص لما في ذلك من التسبب إلى تسامح النفوس لما جبلت عليه من الإخلاد إلى الشهوات . وذلك مرض خطر . والطبيب الحاذق : يقابل العلة بضدها ، لا بما يزيدها .

التاسع : قوله في لفظ { فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات } أطلق " الركعات " على عدد الركوع . وجاء في موضع آخر " في ركعتين " وهذا الذي أشرنا إليه : أنه متمسك من قال من أصحاب مالك : إنه لا يقرأ الفاتحة في الركوع الثاني ، من حيث إنه أطلق على الصلاة " ركعتين " والله أعلم . .

التالي السابق


الخدمات العلمية