إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
[ ص: 366 ] 156 - الحديث الأول : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال { نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه ، خرج بهم إلى المصلى ، فصف بهم ، وكبر أربعا } .


فيه دليل على جواز بعض النعي . وقد ورد فيه نهي . فيحتمل أن يحمل على النعي لغير غرض ديني ، مثل إظهار التفجع على الميت ، وإعظام حال موته . ويحمل النعي الجائز على ما فيه غرض صحيح ، مثل طلب كثرة الجماعة ، تحصيلا لدعائهم ، وتتميما للعدد الذي وعد بقبول شفاعتهم في الميت ، كالمائة مثلا . وأما النجاشي ، فقد قيل : إنه مات بأرض لم يقم فيها عليه فريضة الصلاة . فيتعين الإعلام بموته ليقام فرض الصلاة عليه . وفي الحديث دليل على جواز الصلاة على الغائب . وهو مذهب الشافعي . وخالف مالك وأبو حنيفة . وقالا : لا يصلى على الغائب ويحتاجون إلى الاعتذار عن الحديث . ولهم في ذلك أعذار :

منها : ما أشرنا إليه من قولهم : إن فرض الصلاة لم يسقط ببلاد الحبشة ، حيث مات . فلا بد من إقامة فرضها .

ومنها : ما قيل : إنه رفع للنبي صلى الله عليه وسلم فرآه ، فتكون حينئذ الصلاة عليه كميت يراه الإمام ولا يراه المأمومون . وهذا يحتاج إلى نقل يثبته . ولا يكتفى فيه بمجرد الاحتمال . وأما [ ص: 367 ] الخروج إلى المصلى : فلعله لغير كراهة الصلاة في المسجد فإن النبي صلى الله عليه وسلم { صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد } ولعل من يكره الصلاة على الميت في المسجد يتمسك به ، إن كان لا يخص الكراهة بكون الميت في المسجد . ويكرهها مطلقا ، سواء كان الميت في مسجد أم لا . وفيه دليل على أن سنة الصلاة على الجنازة : التكبير أربعا . وقد خالف ذلك الشيعة .

ووردت أحاديث { أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر خمسا } . وقيل : إن التكبير أربعا متأخر عن التكبير خمسا . وروي فيه حديث عن ابن عباس . وروي عن بعض المتقدمين " أنه يكبر على الجنازة ثلاثا " وهذا الحديث يرده .

التالي السابق


الخدمات العلمية