إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
164 - الحديث التاسع : عن سمرة بن جندب قال { صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام في وسطها } .


الحديث يدل على أن القيام عند وسط المرأة . والوصف الذي ورد في الحديث - وهو كونها ماتت في نفاسها - وصف غير معتبر بالاتفاق . وإنما هو حكاية أمر واقع . وأما وصف كونها امرأة : فهل هو معتبر أم لا ؟ من الفقهاء من ألغاه . وقال : يقام عند وسط الجنازة ، يعني مطلقا . ومنهم من اعتبره . وقال : يقام عند رأس الرجل ، وعجيزة المرأة . ذكره بعض مصنفي أصحاب الشافعي ، أو اتفقوا عليه . وقد قيل : إن سبب ذلك : أن النساء لم يكن يسترن في ذلك الوقت بما يسترن به اليوم . فقيام الإمام عند عجيزتها : يكون السترة لها ممن خلفه . .

التالي السابق


الخدمات العلمية