إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
184 - الحديث السابع : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال { بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل . فقال : يا رسول الله ، هلكت . قال : ما أهلكك ؟ قال : وقعت على امرأتي ، وأنا صائم - وفي رواية : أصبت أهلي في رمضان - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل تجد رقبة تعتقها ؟ قال : لا . قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لا . قال : فهل تجد إطعام ستين مسكينا ؟ قال : لا . قال : فمكث [ ص: 397 ] النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر - والعرق : المكتل - قال : أين السائل ؟ قال : أنا . قال : خذ هذا ، فتصدق به . فقال الرجل : على أفقر مني : يا رسول الله ؟ فوالله ما بين لابتيها - يريد الحرتين - أهل بيت أفقر من أهل بيتي . فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه . ثم قال : أطعمه أهلك } .


" الحرة " أرض تركبها حجارة سود . يتعلق بالحديث مسائل .

المسألة الأولى : استدل به على أن من ارتكب معصية لا حد فيها . وجاء مستفتيا : أنه لا يعاقب ; لأن النبي لم يعاقبه ، مع اعترافه بالمعصية . ومن جهة المعنى : أن مجيئه مستفتيا يقتضي الندم والتوبة ، والتعزير استصلاح . ولا استصلاح مع الصلاح ، ولأن معاقبة المستفتي تكون سببا لترك الاستفتاء من الناس عند وقوعهم في مثل ذلك ، وهذه مفسدة عظيمة يجب دفعها .

المسألة الثانية : جمهور الأمة على إيجاب الكفارة بإفطار المجامع عامدا ، ونقل عن بعض الناس : أنها لا تجب ، وهو شاذ جدا . وتقريره - على شذوذه - أن يقال : لو وجبت الكفارة بالجماع ، لما سقطت عند مقارنة الإعسار له ، لكن سقطت . فلا تجب . أما بيان الملازمة : فلأن القياس والأصل : أن سبب وجوب المال إذا وجد لم يسقط بالإعسار . فإن الأسباب تعمل إلا مع ما يعارضها مما هو أقوى منها . والإعسار إنما يعارض وجوب الإخراج في الحال ; لاستحالته ، أو مشقته فيقدم على السبب في وجوب الإخراج في الحال . أما ترتبه في الذمة إلى وقت القدرة : فلا يعارضه الإعسار في وقت السبب . فالقول برفع مقتضى السبب [ ص: 398 ] من غير معارض : غير سائغ . وأما أنها سقطت بمقارنة الإعسار : فلأنها لم تؤد ، ولا أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أنها مرتبة في الذمة . ولو ترتبت لأعلمه .

وجواب هذا : إما بمنع الملازمة على مذهب من يرى أنها تسقط بمقارنة الإعسار . ويجيب عن الدليل المذكور ، وإما بأن يسلم بالملازمة ، ويمنع كون الكفارة لم تؤد ويعتذر عن قوله عليه السلام " كله وأطعمه أهلك " وإما أن يقال : بأنها لم تؤد ، ويعتذر عن السكوت عن بيان ذلك . وسيأتي تفصيل هذه الاعتذارات إن شاء الله تعالى .

المسألة الثالثة : اختلفوا في جماع الناسي ، هل يقتضي الكفارة ؟ ولأصحاب مالك قولان . ويحتج من يوجبها بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجبها عند السؤال من غير استفصال بين كون الجماع على وجه العمد أو النسيان ، والحكم من الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ورد عقيب ذكر واقعة محتملة لأحوال مختلفة الحكم ، من غير استفصال : يتنزل منزلة العموم . وجوابه : أن حالة النسيان بالنسبة إلى الجماع ، ومحاولة مقدماته ، وطول زمانه ، وعدم اعتباره في كل وقت : مما يبعد جريانه في حالة النسيان ، فلا يحتاج إلى الاستفصال بناء على الظاهر ، لا سيما وقد قال الأعرابي " هلكت " فإنه يشعر بتعمده ظاهرا ، ومعرفته بالتحريم .

المسألة الرابعة : الحديث دليل على جريان الخصال الثلاث في كفارة الجماع . أعني : العتق ، والصوم ، والإطعام . وقد وقع في كتاب المدونة من قول ابن القاسم " ولا يعرف مالك غير الإطعام " فإن أخذ على ظاهره - من عدم جريان العتق والصوم في كفارة المفطر - فهي معضلة زباء ذات وبر . لا يهتدى إلى توجيهها ، مع مخالفة الحديث ، غير أن بعض المحققين من أصحابه حمل هذا اللفظ . وتأوله على الاستحباب في تقديم الإطعام على غيره من الخصال

وذكروا وجوها في ترجيح الطعام على غيره :

منها : أن الله تعالى قد ذكره في القرآن رخصة للقادر . ونسخ هذا الحكم لا يلزم منه نسخ الفضيلة بالذكر والتعيين للإطعام ; لاختيار الله تعالى له في حق المفطر :

ومنها : بقاء حكمه في حق المفطر للعذر ، كالكبر والحمل والإرضاع :

ومنها : جريان حكمه في حق من أخر قضاء رمضان ، حتى دخل رمضان ثان .

ومنها : مناسبة إيجاب الإطعام لجبر فوات الصوم الذي هو [ ص: 399 ] إمساك عن الطعام والشراب . وهذه الوجوه لا تقاوم ما دل عليه الحديث من البداءة بالعتق ، ثم بالصوم ، ثم بالإطعام . فإن هذه البداءة إن لم تقتض وجوب الترتيب فلا أقل من أن تقتضي استحبابه . وقد وافق بعض أصحاب مالك على استحباب الترتيب على ما جاء في الحديث . وبعضهم قال : إن الكفارة تختلف باختلاف الأوقات . ففي وقت الشدائد تكون بالإطعام . وبعضهم فرق بين الإفطار بالجماع ، والإفطار بغيره . وجعل الإفطار بغيره : يكفر بالإطعام لا غير . وهذا أقرب في مخالفة النص من الأول .

المسألة الخامسة : إذا ثبت جريان الخصال الثلاثة - أعني العتق والصيام والإطعام في هذه الكفارة - فهل هي على الترتيب ، أو على التخيير ؟ اختلفوا فيه فمذهب مالك : أنها على التخيير . ومذهب الشافعي : أنها على الترتيب . وهو مذهب بعض أصحاب مالك . واستدل على الترتيب في الوجوب بالترتيب في السؤال ، وقوله أولا " هل تجد رقبة تعتقها ؟ " ثم رتب الصوم بعد العتق ، ثم الإطعام بعد الصوم ، ونازع القاضي عياض في ظهور دلالة الترتيب في السؤال على ذلك

وقال : إن مثل هذا السؤال قد يستعمل فيما هو على التخيير ، هذا أو معناه وجعله يدل على الأولوية مع التخيير . ومما يقوي هذا الذي ذكره القاضي : ما جاء في حديث كعب بن عجرة من قول النبي صلى الله عليه وسلم { أتجد شاة ؟ فقال : لا . قال : فصم ثلاثة أيام ، أو أطعم ستة مساكين } ولا ترتيب بين الشاة والصوم والإطعام ، والتخيير في الفدية ثابت بنص القرآن .

المسألة السادسة : قوله " هل تجد رقبة تعتقها ؟ " يستدل به من يجيز إعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة ، لأجل الإطلاق . ومن يشترط الإيمان : يقيد الإطلاق ههنا بالتقييد في كفارة القتل

وهو ينبني على أن السبب إذا اختلف واتحد الحكم ، هل يقيد المطلق أم لا ؟ وإذا قيد ، فهل هو بالقياس أم لا ؟ والمسألة مشهورة في أصول الفقه . والأقرب : أنه إن قيد فبالقياس . والله أعلم .

المسألة السابعة : قوله " فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لا " لا إشكال في هذه الرواية على الانتقال من الصوم إلى الإطعام ; لأن الأعرابي نفى [ ص: 400 ] الاستطاعة . وعند عدم الاستطاعة ينتقل إلى الصوم . لكن في بعض الروايات أنه قال " وهل أتيت إلا من الصوم ؟ " فاقتضى ذلك عدم استطاعته ، بسبب شدة الشبق وعدم الصبر في الصوم عن الوقاع : فنشأ لأصحاب الشافعي نظر في أن هذا : هل يكون عذرا مرخصا في الانتقال إلى الإطعام في حق من هو كذلك ، أعني شديد الشبق ؟ قال بذلك بعضهم .

المسألة الثامنة : قوله " فهل تجد إطعام ستين مسكينا ؟ " يدل على وجوب إطعام هذا العدد . ومن قال بأن الواجب إطعام ستين مسكينا فهذا الحديث يرد عليه من وجهين :

أحدهما : أنه أضاف " الإطعام " الذي هو مصدر " أطعم " إلى ستين . ولا يكون ذلك موجودا في حق من أطعم عشرين مسكينا ثلاثة أيام . الثاني : أن القول بإجزاء ذلك عمل بعلة مستنبطة تعود على ظاهر النص بالإبطال وقد عرف ما في ذلك في أصول الفقه .

المسألة التاسعة : " العرق " بفتح العين والراء معا : المكتل من الخوص . واحده " عرقة " وهي ضفيرة تجمع إلى غيرها . فيكون مكتلا . وقد روي " عرق " بإسكان الراء . وقد قيل : إن العرق يسع خمسة عشر صاعا فأخذ من ذلك : أن إطعام كل مسكين مد ; لأن الصاع أربعة أمداد . وقد صرفت هذه الخمسة عشر صاعا إلى ستين مدا . وقسمة خمسة عشر إلى ستين بربع . فلكل مسكين ربع صاع . وهو مد .

المسألة العاشرة : " اللابة " الحرة . والمدينة تكتنفها حرتان . والحرة حجارة سود .

وقيل في ضحك النبي صلى الله عليه وسلم : إنه يحتمل أن يكون لتباين حال الأعرابي ، حيث كان في الابتداء متحرقا متلهفا حاكما على نفسه بالهلاك . ثم انتقل إلى طلب الطعام لنفسه . وقيل : وقد يكون من رحمة الله تعالى ، وتوسعته عليه ، وإطعامه له هذا الطعام ، وإحلاله له بعد أن كلف إخراجه . .

المسألة الحادية عشر : قوله عليه السلام " أطعمه أهلك " تباينت المذاهب فيه .

فمن قائل يقول : هو دليل على إسقاط الكفارة عنه ، لأنه لا يمكن أن يصرف كفارته إلى أهله ونفسه . وإذا تعذر أن تقع كفارة ، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم له استقرار الكفارة في ذمته إلى حين اليسار : لزم من مجموع ذلك سقوط الكفارة بالإعسار [ ص: 401 ] المقارن لسبب وجوبها وربما قرر ذلك بالاستشهاد بصدقة الفطر ، حيث تسقط بالإعسار المقارن لاستهلال الهلال . وهذا قول للشافعي ، أعني سقوط هذه الكفارة بهذا الإعسار المقارن . ومن قائل يقول : لا تسقط الكفارة بالإعسار المقارن .

وهو مذهب مالك . والصحيح من مذهب الشافعي أيضا . وبعد القول بهذا المذهب فههنا طريقان :

أحدهما : منع أن لا تكون الكفارة أخرجت في هذه الواقعة .

وأما قوله عليه السلام " أطعمه أهلك " ففيه وجوه :

منها : ادعاء بعضهم أنه خاص بهذا الرجل ، أي يجزئه أن يأكل من صدقة نفسه لفقره . فسوغها له النبي .

ومنها : ادعاء أنه منسوخ . وهذان ضعيفان . إذ لا دليل على التخصيص ولا على النسخ .

ومنها : أن تكون صرفت إلى أهله ; لأنه فقير عاجز لا يجب عليه النفقة لعسره . وهم فقراء أيضا . فجاز إعطاء الكفارة عن نفسه لهم . وقد جوز بعض أصحاب الشافعي لمن لزمته الكفارة مع الفقر أن يصرفها إلى أهله وأولاده . وهذا لا يتم على رواية من روى " كله وأطعمه أهلك " .

ومنها : ما حكاه القاضي أنه قيل : لما ملكه إياه النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتاج جاز له أكلها وإطعامها أهله للحاجة . وهذا ليس فيه تخصيص ; لأنه إن جعل عاما فليس الحكم عليه . وإن جعل خاصا فهو القول المحكي أولا .

الطريق الثاني : وهو - الأقرب - أن يجعل إعطاؤه إياها لا عن جهة الكفارة . وتكون الكفارة مرتبة في الذمة لما ثبت وجوبها في أول الحديث . والسكوت لتقدم العلم بالوجوب . فإما أن يجعل ذلك مع استقرار أن ما ثبت في الذمة يتأخر للإعسار ، ولا يسقط ، للقاعدة الكلية والنظائر ، أو يؤخذ الاستقرار من دليل يدل عليه أقوى من السكوت . .

المسألة الثانية عشر : جمهور الأمة على وجوب القضاء على مفسد الصوم بالجماع .

وذهب بعضهم إلى عدم وجوبه ، لسكوته عليه السلام عن ذكره . وبعضهم ذهب إلى أنه إن كفر بالصيام أجزأه الشهران . وإن كفر بغيره قضى يوما . والصحيح : وجوب القضاء .

والسكوت عنه لتقرره وظهوره . وقد روي أنه ذكر في حديث عمرو بن شعيب . وفي حديث سعيد بن المسيب - أعني القضاء - والخلاف في وجوب القضاء موجود في مذهب الشافعي . ولأصحابه ثلاثة أوجه . وهي [ ص: 402 ] المذاهب التي حكيناها . وهذا الخلاف في الرجل . فأما المرأة فيجب عليها القضاء من غير خلاف عندهم ، إذ لم يوجب عليها الكفارة .

المسألة الثالثة عشرة : اختلفوا في وجوب الكفارة على المرأة إذا مكنت طائعة فوطئها الزوج : هل تجب عليها الكفارة أم لا ؟ وللشافعي قولان :

أحدهما : الوجوب . وهو مذهب مالك وأبي حنيفة . وأصح الروايتين عن أحمد .

الثاني : عدم الوجوب عليها . واختصاص الزوج بلزوم الكفارة . وهو المنصوص عند أصحاب الشافعي من قوليه .

ثم اختلفوا : هل هي واجبة على الزوج لا تلاقي المرأة ، أو هي كفارة واحدة تقوم عنهما جميعا ؟ وفيه قولان مخرجان من كلام الشافعي . واحتج الذين لم يوجبوا عليها الكفارة بأمور :

منها : ما لا يتعلق بالحديث . فلا حاجة بنا إلى ذكره .

والذي يتعلق بالحديث من استدلالهم : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم المرأة بوجوب الكفارة عليها ، مع الحاجة إلى الإعلام . ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . { وقد أمر رسول الله أنيسا أن يغدو على امرأة صاحب العسيف . فإن اعترفت رجمها } .

فلو وجبت الكفارة على المرأة لأعلمها النبي بذلك ، كما في حديث أنيس . والذين أوجبوا الكفارة أجابوا بوجوه :

أحدها : أنا لا نسلم الحاجة إلى إعلامها . فإنها لم تعترف بسبب الكفارة . وإقرار الرجل عليها لا يوجب عليها حكما . وإنما تمس الحاجة إلى إعلامها إذا ثبت الوجوب في حقها ولم يثبت على ما بيناه .

وثانيها : أنها قضية حال . يتطرق إليها الاحتمال . ولا عموم لها . وهذه المرأة يجوز أن لا تكون ممن تجب عليها الكفارة بهذا الوطء : إما لصغرها ، أو جنونها ، أو كفرها ، أو حيضها ، أو طهارتها من الحيض في أثناء اليوم .

واعترض على هذا بأن علم النبي صلى الله عليه وسلم بحيض امرأة أعرابي لم يعلم عسره حتى أخبره به مستحيل . وأما العذر بالصغر والجنون والكفر والطهارة من الحيض : فكلها أعذار تنافي التحريم على المرأة . وينافيها قوله فيما رووه " هلكت وأهلكت " وجودة هذا الاعتراض موقوفة على صحة هذه الرواية . [ ص: 403 ]

وثالثها : لا نسلم بعدم بيان الحكم . فإن بيانه في حق الرجل بيان له في حق المرأة . لاستوائهما في تحريم الفطر ، وانتهاك حرمة الصوم ، مع العلم بأن سبب إيجاب الكفارة هو ذاك . والتنصيص على الحكم في بعض المكلفين : كاف عن ذكره في حق الباقين . وهذا كما أنه عليه السلام لم يذكر إيجاب الكفارة على سائر الناس غير الأعرابي ، لعلمهم بالاستواء في الحكم . وهذا وجه قوي .

وإنما حاولوا التعليل عليه بأن بينوا في المرأة معنى يمكن أن يظن بسببه اختلاف حكمها مع حكم الرجل ، بخلاف غير الأعرابي من الناس . فإنه لا معنى يوجب اختلاف حكمهم مع حكمه . وذلك المعنى الذي أبدوه في حق المرأة : هو أن مؤن النكاح لازمة للزوج ، كالمهر وثمن ماء الغسل عن جماعه . فيمكن أن يكون هذا منه .

وأيضا : فجعلوا الزوج في الوطء هو الفاعل المنسوب إليه الفعل . والمرأة محل . فيمكن أن يقال : الحكم مضاف إلى من ينسب إليه الفعل . فيقال واطئ ومواقع . ولا يقال للمرأة ذلك ، وليس هذان بقويين ، فإن المرأة يحرم عليها التمكين ، وتأثم به إثم مرتكب الكبائر ، كما في الرجل . وقد أضيف اسم الزنا إليها في كتاب الله تعالى . ومدار إيجاب الكفارة على هذا المعنى .

المسألة الرابعة عشرة : دل الحديث بنصه على إيجاب التتابع في صيام الشهرين . وعن بعض المتقدمين : أنه خالف فيه .

المسألة الخامسة عشرة : دل الحديث على أنه لا مدخل لغير هذه الخصال في هذه الكفارة . وعن بعض المتقدمين : أنه أدخل البدنة فيها عند تعذر الرقبة وورد ذلك في رواية عطاء عن سعيد . وقيل : إن سعيدا أنكر روايته عنه . باب الصوم في السفر .

التالي السابق


الخدمات العلمية