إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
191 الحديث السابع : عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { من مات وعليه صيام صام عنه وليه } وأخرجه أبو داود وقال " هذا في النذر ، وهو قول أحمد بن حنبل " .


ليس هذا الحديث مما اتفق الشيخان على إخراجه ، وهو دليل بعمومه على أن الولي يصوم عن الميت ، وأن النيابة تدخل في الصوم ، وذهب إليه قوم وهو قول قديم للشافعي . والجديد الذي عليه الأكثرون : عدم دخول النيابة فيه ; لأنها عبادة بدنية . والحديث لا يقتضي التخصيص بالنذر ، كما ذكر أبو داود عن أحمد بن حنبل . نعم قد ورد في بعض الروايات : ما يقتضي الإذن في الصوم عن من مات وعليه نذر بصوم . وليس ذلك بمقتض للتخصيص بصورة النذر . وقد تكلم الفقهاء في المعتبر في الولاية ، على ما ورد في لفظ الخبر ، أهو مطلق القرابة ، أو بشرط العصوبة ، أو الإرث ؟ وتوقف في ذلك إمام الحرمين . وقال : لا نقل عندي [ ص: 408 ] في ذلك . وقال غيره من الفقهاء المتأخرين : وأنت إذا فحصت عن نظائره ، وجدت الأشبه : اعتبار الإرث .

وقوله " صام عنه وليه " قيل : ليس المراد أنه يلزمه ذلك . وإنما يجوز ذلك له إن أراد . هكذا ذكره صاحب التهذيب من مصنفي الشافعية . وحكاه إمام الحرمين عن أبيه الشيخ أبي محمد . وفي هذا بحث . وهو أن الصيغة صيغة خبر ، أعني " صام " ويمتنع الحمل على ظاهره . فينصرف إلى الأمر . ويبقى النظر في أن الوجوب متوقف على صيغة الأمر المعينة . وفي " افعل " مثلا ، أو يعمها مع ما يقوم مقامها .

وقد يؤخذ من الحديث : أنه لا يصوم عنه الأجنبي ، إما لأجل التخصيص ، مع مناسبة الولاية لذلك ، وإما ; لأن الأصل : عدم جواز النيابة في الصوم ; لأنه عبادة لا يدخلها النيابة في الحياة . فلا تدخلها بعد الموت كالصلاة . وإذا كان الأصل عدم جواز النيابة : وجب أن يقتصر فيها على ما ورد في الحديث . ويجري في الباقي على القياس .

وقد قال أصحاب الشافعي : لو أمر الولي أجنبيا أن يصوم عنه بأجرة أو بغير أجرة جاز ، كما في الحج . فلو استقل به الأجنبي ، ففي إجزائه وجهان . أظهرهما : المنع . وأما إلحاق غير الصوم بالصوم : فإنما يكون بالقياس . وليس أخذ الحكم عنه من نص الحديث .

التالي السابق


الخدمات العلمية