إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
203 - الحديث السابع : عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين : الفطر والنحر . وعن الصماء ، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر } أخرجه مسلم بتمامه . وأخرج البخاري الصوم فقط .


أما " صوم يوم العيد " فقد تقدم . وأما " اشتمال الصماء " فقال عبد الغفار الفارسي في مجمعه تفسير الفقهاء : أنه يشتمل بثوب ويرفعه من أحد جانبيه ، فيضعه على منكبيه ، فالنهي عنه ; لأنه يؤدي إلى التكشف ، وظهور العورة . قال : وهذا التفسير لا يشعر به لفظ " الصماء " وقال الأصمعي : هو أن يشتمل بالثوب فيستر به جميع جسده ، بحيث لا يترك فرجة ، يخرج منها يده ، واللفظ مطابق لهذا المعنى .

والنهي عنه : يحتمل وجهين :

أحدهما : أنه يخاف معه أن يدفع إلى حالة سادة لمتنفسه . فيهلك غما تحته إذا لم تكن فيه فرجة . والآخر : أنه إذا تخلل به فلا يتمكن من الاحتراس والاحتراز إن أصابه شيء ، أو نابه مؤذ . ولا يمكنه أن يتقيه [ ص: 421 ] بيديه ، لإدخاله إياهما تحت الثوب الذي اشتمل به . والله أعلم .

وقد مر الكلام في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر .

وأما الاحتباء في الثوب الواحد : فيخشى منه تكشف العورة .

التالي السابق


الخدمات العلمية