إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
215 - الحديث الثاني : عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : { سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات : من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل : للمحرم } . .


فيه مسألتان . إحداهما : قد يستدل به من لا يشترط القطع في الخفين عند عدم النعلين . فإنه مطلق بالنسبة إلى القطع وعدمه

وحمل المطلق ههنا على المقيد جيد ; لأن الحديث الذي قيد فيه القطع : قد وردت فيه صيغة الأمر . وذلك زائد على الصيغة المطلقة . فإن لم نعمل بها ، وأجزنا مطلق الخفين . تركنا ما دل عليه الأمر بالقطع . وذلك غير سائغ . وهذا بخلاف ما لو كان المطلق والمقيد في [ ص: 437 ] جانب الإباحة . فإن إباحة المطلق حينئذ تقتضي زيادة على ما دل عليه إباحة المقيد فإن أخذ بالزائد كان أولى . إذ لا معارضة بين إباحة المقيد وإباحة ما زاد عليه . وكذلك نقول في جانب النهي : لا يحمل المطلق فيه على المقيد ، لما ذكرنا من أن المطلق دال على النهي فيما زاد على صورة المقيد من غير معارض فيه . وهذا يتوجه إذا كان الحديثان - مثلا - مختلفين باختلاف مخرجهما .

أما إذا كان المخرج للحديث واحدا ، ووقع اختلاف على ما انتهت إليه الروايات ، فههنا نقول : إن الآتي بالقيد حفظ ما لم يحفظه المطلق من ذلك الشيخ . فكأن الشيخ لم ينطق به إلا مقيدا . فيتقيد من هذا الوجه . وهذا الذي ذكرناه في الإطلاق والتقييد : مبني على ما يقوله بعض المتأخرين ، من أن العام في الذوات مطلق في الأحوال لا يقتضي العموم . وأما على مثل ما نختاره في مثل هذا من العموم في الأحوال ; تبعا للعموم في الذوات : فهو من باب العام والخاص . .

الثانية : لبس السراويل إذا لم يجد إزارا ، يدل الحديث على جوازه من غير قطع . وهو مذهب أحمد . وهو قوي ههنا . إذ لم يرد بقطعه ما ورد في الخفين . وغيره من الفقهاء لا يبيح السراويل على هيئته إذا لم يجد الإزار . .

التالي السابق


الخدمات العلمية