إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
224 - الحديث الثالث : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال { دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت ، وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة ، فأغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا : كنت أول من ولج . فلقيت بلالا ، فسألته : هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم ، بين العمودين اليمانيين } .


فيه أمران : أحدهما : قبول خبر الواحد . وهو فرد من أفراد لا تحصى كما قدمناه .

وفيه جواز الصلاة في الكعبة . وقد اختلف في ذلك . ومالك فرق بين الفرض والنفل . فكره الفرض أو منعه . وخفف في النفل ; لأنه مظنة التخفيف في الشروط .

وفي الحديث : دليل أيضا على جواز الصلاة بين الأساطين والأعمدة ، وإن كان يحتمل أن يكون صلى في الجهة التي بينهما ، وإن لم يكن في مسامتتهما حقيقة . وقد وردت في ذلك كراهة ، فإن لم يصح سندها قدم هذا الحديث [ ص: 454 ] وعمل بحقيقة قوله " بين العمودين " وإن صح سندها : أول بما ذكرناه : أنه صلى في سمت ما بينهما . وإن كانت آثارا فقط : قدم المسند عليها .

التالي السابق


الخدمات العلمية