إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
233 - الحديث الرابع : عن عمران بن حصين قال { أنزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى . ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمها ، ولم ينه عنها حتى مات . قال رجل برأيه ما شاء } قال البخاري " يقال : إنه عمر " . ولمسلم { نزلت آية المتعة - يعني متعة الحج - وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات } ولهما بمعناه .


يراد بآية المتعة : قوله تعالى { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي } وفي الحديث إشارة إلى جواز نسخ القرآن بالسنة ; لأن قوله [ ص: 464 ] ولم ينه عنها " نفي منه لما يقتضي رفع الحكم بالجواز الثابت بالقرآن فلو لم يكن هذا الرفع ممكنا لما احتاج إلى قوله " ولم ينه عنها " ومراده بنفي نسخ القرآن : الجواز ، وينفي ورود السنة بالنهي : تقرر الحكم ودوامه . إذ لا طريق لرفعه إلا أحد هذين الأمرين . وقد يؤخذ منه : أن الإجماع لا ينسخ به . إذ لو نسخ به لقال : ولم يتفق على المنع ; لأن الاتفاق حينئذ يكون سببا لرفع الحكم . فكان يحتاج إلى نفيه ، كما نفي نزول القرآن بالنسخ . وورود السنة بالنهي

وقوله " قال رجل برأيه ما شاء " هو كما ذكر في الأصل عن البخاري : أن المراد بالرجل عمر رضي الله عنه . وفيه دليل على أن الذي نهى عنه عمر : هو متعة الحج المشهورة . وهو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج ، ثم الحج في عامه ، خلافا لمن حمله على أن المراد : المتعة بفسخ الحج إلى العمرة ، أو لمن حمله على متعة النساء ; لأن شيئا من هاتين المتعتين لم ينزل قرآن بجوازه . والنهي المذكور قد قيل فيه : إنه نهي تنزيه . وحمل على الأولى والأفضل . وحذرا أن يترك الناس الأفضل ، ويتتابعوا على غيره ، طلبا للتخفيف على أنفسهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية