إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
242 - الحديث الثالث : عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال { قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة . فأمرهم أن يجعلوها عمرة . فقالوا : يا رسول الله ، أي الحل ؟ قال : الحل كله } .


وحديث ابن عباس يدل أيضا على فسخ الحج إلى العمرة . وفيه زيادة : أن التحلل بالعمرة تحلل كامل بالنسبة إلى جميع محظورات الإحرام . لقوله صلى الله عليه وسلم للصحابة لما قالوا " أي الحل ؟ " قال " الحل كله " وقول الصحابة كأنه لاستبعادهم بعض أنواع الحل . وهو الجماع المفسد للإحرام . فأجيبوا بما يقتضي التحلل المطلق . والذي يدل على هذا : قولهم في الحديث الآخر { ينطلق أحدنا إلى منى وذكره يقطر } وهذا يشعر بما ذكرناه من استبعاد التحلل المبيح للجماع

التالي السابق


الخدمات العلمية