إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
246 - الحديث السابع : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { اللهم ارحم المحلقين . قالوا : والمقصرين يا رسول الله . قال : اللهم ارحم المحلقين . قالوا والمقصرين يا رسول الله . قال : والمقصرين } .


الحديث دليل على جواز الحلق والتقصير معا . وعلى أن الحلق أفضل ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر في الدعاء للمحلقين ، واقتصر في الدعاء للمقصرين على مرة . وقد تكلموا في أن هذا كان في الحديبية ، أو في حجة الوداع . وقد ورد في بعض [ ص: 479 ] الروايات ما يدل على أنه في الحديبية . ولعله وقع فيهما معا . وهو الأقرب . وقد كان في كلا الوقتين توقف من الصحابة في الحلق . أما في الحديبية : فلأنهم عظم عليهم الرجوع قبل تمام مقصودهم ، من الدخول إلى مكة وكمال نسكهم . وأما في الحج . فلأنهم شق عليهم فسخ الحج إلى العمرة . وكان من قصر منهم شعره اعتقد : أنه أخف من الحلق . إذ هو يدل على الكراهة للشيء . فكرر النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء للمحلقين ; لأنهم بادروا إلى امتثال الأمر ، وأتموا فعل ما أمروا به من الحلق وقد ورد التصريح بهذه الحالة في بعض الروايات . فقيل " لأنهم لم يشكوا " .

التالي السابق


الخدمات العلمية